وقال الضياء المقدسي في المختارة (4/ 263 - 264): رجاله ثقات لكن وقع وهم في صاحب هذا الحديث والصحيح أنه أسيد بن ظهير كما بيّنه الإمام أحمد (فذكر قول أحمد السابق).
ثم روى بسنده عن يحيى بن بكير قال: توفي أسيد بن حضير سنة عشرين وحمله عمر رضي الله عنه بين عمودَيْ السرير حتى وضعه بالبقيع وصلّى عليه، ومَن مات في زمن عمر فكيف تدركه أيام معاوية، وقد رواه إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق، عن ابن جُريج، عن عكرمة بن خالد أن أسيد بن ظهير أخبره، ورواه أبو مسعود الرازي عن حماد بن مسعدة ولم ينسب أسيداً، ورواه روح بن عبادة(1) عن ابن جُريج فقال: أسيد بن ظهير اه.
قلت: روايته عند أحمد قال أسيد بن حضير ولم أجد له رواية أخرى غيرها، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) رواه الإمام أحمد (4/ 226) قال: حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني عكرمة بن خالد عن أسيد بن حضير الأنصاري ثم أحد بني حارثة أنه أخبره أنه كان عاملاً على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه: أيما رجل سُرِق منه سرقة فهو أحق بها بالثمن حيث وجدها، قال: فكتبت إلى مروان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم خُيِّر سيدها فإن شاء أخذ الذي سُرِق منه بالثمن وإن شاء اتبع سارقه، قال: وقضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 663)