الحديث الثاني (1):
296 - قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله (1300): حدثنا هناد، حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق، عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المُحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها.
التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (22584) من طريق ابن نمير، ومن طريقه الطبراني في الكبير (4756) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 29).
هكذا رواه محمد بن إسحاق فقال: (عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
خالفه أيوب السختياني(2)، ومالك(3)، وإسماعيل بن إبراهيم (ابن--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
هناد بن السَّرِي بن مصعب التميمي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة 243 وله 91 سنة، روى له مسلم والبخاري في خلق أفعال العباد.
عبدة بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي، يقال اسمه عبد الرحمن، ثقة ثبت من صغار الثامنة، مات سنة 187 وقيل بعدها، روى له البخاري ومسلم.
نافع: تقدم.
عبد الله بن عمر: صحابي مشهور.
زيد بن ثابت: صحابي مشهور.
(2) البخاري (2172) ومسلم (1542) (75).
(3) البخاري (2172).
296 - قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله (1300): حدثنا هناد، حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق، عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المُحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها.
التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (22584) من طريق ابن نمير، ومن طريقه الطبراني في الكبير (4756) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 29).
هكذا رواه محمد بن إسحاق فقال: (عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
خالفه أيوب السختياني(2)، ومالك(3)، وإسماعيل بن إبراهيم (ابن--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
هناد بن السَّرِي بن مصعب التميمي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة 243 وله 91 سنة، روى له مسلم والبخاري في خلق أفعال العباد.
عبدة بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي، يقال اسمه عبد الرحمن، ثقة ثبت من صغار الثامنة، مات سنة 187 وقيل بعدها، روى له البخاري ومسلم.
نافع: تقدم.
عبد الله بن عمر: صحابي مشهور.
زيد بن ثابت: صحابي مشهور.
(2) البخاري (2172) ومسلم (1542) (75).
(3) البخاري (2172).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 11)