علية)(1)، وعبيد الله بن عمر العمري(2)، والليث بن سعد(3)، ويونس بن يزيد(4)، والضحاك بن عثمان(5)، وموسى بن عقبة(6) فرووه عن نافع فقالوا: (عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة).
زاد محمد بن إسحاق زيد بن ثابت في الإسناد، وزاد في المتن أنه رخص لأهل العرايا …
قال الترمذي: (هكذا روى محمد بن إسحاق هذا الحديث، وروى أيوب وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة.
وبهذا الإسناد عن ابن عمر عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في العرايا، وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق) اه.
قال الحافظ في الفتح (4/ 385): مراد الترمذي أن التصريح بالنهي عن المزابنة لم يرد من حديث زيد بن ثابت، إنما رواه ابن عمر بغير واسطة، وروى ابن عمر استثناء العرايا بواسطة زيد بن ثابت).

‌‌علة الوهم:
أدخل محمد بن إسحاق حديث ابن عمر في حديث زيد بن ثابت،--------------------------------------------
(1) مسلم (1542) (75).
(2) مسلم (1542) (73) (74).
(3) مسلم (1542) (76).
(4) مسلم (1542) (76).
(5) المصدر السابق.
(6) المصدر السابق.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 12)