فقد روى نافع عن ابن عمر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة.
وروى نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا.
وقد فصل ذلك أيوب السختياني، ومالك(1)، وعبيد الله بن عمر العمري(2).
قال البخاري في صحيحه (2172): (حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعليّ.
قال: وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها) اه، والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) مسلم (1539) (60).
(2) مسلم (1539) (64).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 13)