‌‌الحديث الثالث (1):
297 - قال أبو عبد الرحمن النسائي في الكبرى (4989): أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال: حدثني أبي، ثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«مَنْ ابتاع نخلاً مؤبراً فثمرته للبائع الأول إلا أن يشترط المبتاع.
ومَن باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع».

‌‌التعليق:
هذا إسناد لا بأس به.
هكذا قال محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ابتاع نخلاً مؤبراً فثمرته للبائع الأول إلا أن يشترط المبتاع، ومَن باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع».
خالفه مالك(2)، والليث بن سعد(3)، وعبيد الله بن عمر(4)،--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
هلال بن العلاء بن هلال بن عمر الباهلي أبو عمر الرقي، صدوق من الحادية عشرة، مات سنة 280 وقد قارب 100 عام، روى له النسائي.
العلاء بن هلال بن عمر بن هلال الباهلي، أبو محمد الرقي، فيه لين، من التاسعة، مات سنة 215 وله 65 سنة، روى له النسائي.
محمد بن سلمة: تقدم. انظر ح 1.
(2) البخاري (2204) (2716) ومسلم (1543) (79) وهو في الموطأ (1279) وأبي داود (2434).
(3) البخاري (2206) ومسلم (1543) (79).
(4) مسلم (1543) (79).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 14)