وأيوب السختياني(1) فرووا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم «أيما رجل باع نخلاً قد أبرت ثمرتها للأول».
وروى مالك(2)، وعبيد الله بن عمر(3)، وأيوب(4)، وعبد الله بن عون(5)، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه قوله موقوفاً عليه في بيع العبد.
وهم محمد بن إسحاق في هذا الحديث في موضعين:
الأول: زاد في إسناد بيع النخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإنما هو من حديث ابن عمر.
الثاني: رفع حديث بيع العبد، وإنما هو موقوف على عمر، وقد تابعه في ذلك عبد ربه بن سعيد الأنصاري وسيأتي في بابه.
قال المزي: قال النسائي: حديث هلال بن العلاء هذا خطأ، والصواب حديث ليث بن سعد وأيوب(6).
قال ابن عبد البر: «قد روى حديث من باع عبداً وله مال فماله للبائع الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح ذلك عند--------------------------------------------
(1) مسلم (1543) (79).
(2) البخاري تعليقاً عقب الحديث (2379) وأبو داود (3434) والبيهقي (5/ 324) والخطيب في الفصل للوصل (1/ 234).
(3) النسائي (4986) والخطيب (1/ 234) وابن عبد البر في التمهيد (13/ 284).
(4) النسائي (4987).
(5) النسائي (4988).
(6) تحفة الأشراف 7/ (273 - 10558).
وروى مالك(2)، وعبيد الله بن عمر(3)، وأيوب(4)، وعبد الله بن عون(5)، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه قوله موقوفاً عليه في بيع العبد.
وهم محمد بن إسحاق في هذا الحديث في موضعين:
الأول: زاد في إسناد بيع النخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإنما هو من حديث ابن عمر.
الثاني: رفع حديث بيع العبد، وإنما هو موقوف على عمر، وقد تابعه في ذلك عبد ربه بن سعيد الأنصاري وسيأتي في بابه.
قال المزي: قال النسائي: حديث هلال بن العلاء هذا خطأ، والصواب حديث ليث بن سعد وأيوب(6).
قال ابن عبد البر: «قد روى حديث من باع عبداً وله مال فماله للبائع الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح ذلك عند--------------------------------------------
(1) مسلم (1543) (79).
(2) البخاري تعليقاً عقب الحديث (2379) وأبو داود (3434) والبيهقي (5/ 324) والخطيب في الفصل للوصل (1/ 234).
(3) النسائي (4986) والخطيب (1/ 234) وابن عبد البر في التمهيد (13/ 284).
(4) النسائي (4987).
(5) النسائي (4988).
(6) تحفة الأشراف 7/ (273 - 10558).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 15)