‌‌الحديث التاسع والعشرون (1):
412 - قال النسائي رحمه الله (5/ 26) وفي الكبرى (2232): أخبرنا أحمد بن حرب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة ومن كل أربعين مُسِنَّة ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر.

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن حرب وقد توبع.
وأخرجه أبو داود (1577) (3039) وابن خزيمة (2268) والطبراني في الكبير (20/ 263) والدارقطني (2/ 101) من طريق (عبد الله بن محمد النفيلي، وعثمان بن أبي شيبة، وأبو موسى محمد بن المثنى) ثلاثتهم عن أبي معاوية بهذا الإسناد.
هكذا قال أبو معاوية: (عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
أحمد بن حرب بن محمد بن علي بن حبان الموصلي، صدوق من العاشرة، مات سنة 263 وله 90 سنة، روى عنه النسائي.
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، الكوفي الفقيه، ثقة إلا أنه يرسل كثيراً، من الخامسة، مات سنة 96 وهو ابن خمسين أو نحوها، روى له البخاري ومسلم.
مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الكوفي، ثقة فقيه عابد مخضرم من الثانية، مات سنة 62 ويقال: 63، روى له البخاري ومسلم.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 475)