‌‌الحديث الثاني عشر (1):
425 - قال ابن خزيمة في صحيحه (2315): حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة فيخرص النخل حين يطيب أول الثمر قبل أن تؤكل ثم يخير اليهود بأن يأخذوها بذلك الخرص أم يدفعه اليهود بذلك، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق.

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين. وهو في مصنف عبد الرزاق (7219)، وأخرجه الدارقطني (2/ 134) من طريق محمد بن يحيى وعبد الملك بن زنجويه، وابن حزم في المحلى (6/ 469) من طريق الدبري، ثلاثتهم محمد بن يحيى، وابن زنجويه، والدبري، عن عبد الرزاق بهذا الإسناد.
هكذا قال عبد الرزاق: (عن ابن جريج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة).
خالفه حجاج بن محمد(2)، ومحمد بن بكر البرساني(3)،--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
تقدم
(2) أبو داود (1606) وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (1438) والدارقطني (2/ 134) والبيهقي (4/ 123).
(3) أحمد (6/ 163).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 532)