‌‌الحديث الثامن (1):
454 - قال أبو داود الطيالسي رحمه الله (1883)(2): حدثنا شعبة، عن ابن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ لم يجد إزاراً فليلبس سراويل، ومَن لم يجد نعلين فليلبس خفَّين» للمحرم.

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.
هكذا قال الطيالسي عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، وذكر السراويل في حديث ابن عمر وهم.
فالمحفوظ من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا السراويل، ولا البرنس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفَّين وليقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين».
هكذا رواه سالم(3)، ونافع(4)، وعبد الله بن دينار(5)، عن ابن عمر رضي الله عنه.--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
شعبة: تقدم.
عبد الله بن دينار العدوي، أبو عبد الرحمن المدني، مولى ابن عمر، ثقة من الرابعة، مات سنة 127، روى له البخاري ومسلم.
(2) طبعة التركي.
(3) البخاري (5806) ومسلم (1188) وأبو داود (1823).
(4) البخاري (1542) (5803) ومسلم (1177).
(5) البخاري (5847) (5853) ومسلم (1177).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 635)