ثم قال الحافظ: وأظن أن أبا إسحاق اختصره.
وكذا قال النووي في شرح مسلم (3/ 218).
وقال الحافظ في التلخيص (1/ 141): وأما ما رواه أصحاب السنن من حديث الأسود أيضاً عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب لا يمس ماء، فقال أحمد: إنه ليس بصحيح، وقال أبو داود: هو وهم، وقال يزيد بن هارون: هو خطأ، وأخرج مسلم الحديث دون قوله: ولم يمس ماء، وكأنه حذفها عمداً لأنه علّلها في كتاب التمييز، وفي علل الأثرم: ولو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم وحده لكفى، فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود وكذلك روى عروة وأبو سلمة عن عائشة، وقال ابن مفوز: أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق. كذا قال وتساهل في نقل الإجماع. اه.
وقد علّل بعض أهل العلم وهم أبي إسحاق في هذا الحديث أنه اختصر الحديث الذي رواه عن الأسود عن عائشة في صفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. كذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح (3/ 32) والقاضي أبو بكر ابن العربي في شرح الترمذي (1/ 181 - 182) وتبعه في ذلك المباركفوري في التحفة (1/ 115).
وانظر كلام الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي: (1/ 204 - 206).
وتأول بعض أهل العلم قوله: (لا يمس ماء) أي: للغسل، وهذا لا ينافي الوضوء قبل النوم، وممن تأوله كذلك إسحاق بن راهويه في مسنده (3/ 851) فقال عقب الحديث: أي: لا يغتسل.
ونقل ذلك التأويل البيهقي (1/ 202) عن أبي العباس ابن شريح
وكذا قال النووي في شرح مسلم (3/ 218).
وقال الحافظ في التلخيص (1/ 141): وأما ما رواه أصحاب السنن من حديث الأسود أيضاً عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب لا يمس ماء، فقال أحمد: إنه ليس بصحيح، وقال أبو داود: هو وهم، وقال يزيد بن هارون: هو خطأ، وأخرج مسلم الحديث دون قوله: ولم يمس ماء، وكأنه حذفها عمداً لأنه علّلها في كتاب التمييز، وفي علل الأثرم: ولو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم وحده لكفى، فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود وكذلك روى عروة وأبو سلمة عن عائشة، وقال ابن مفوز: أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق. كذا قال وتساهل في نقل الإجماع. اه.
وقد علّل بعض أهل العلم وهم أبي إسحاق في هذا الحديث أنه اختصر الحديث الذي رواه عن الأسود عن عائشة في صفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. كذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح (3/ 32) والقاضي أبو بكر ابن العربي في شرح الترمذي (1/ 181 - 182) وتبعه في ذلك المباركفوري في التحفة (1/ 115).
وانظر كلام الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي: (1/ 204 - 206).
وتأول بعض أهل العلم قوله: (لا يمس ماء) أي: للغسل، وهذا لا ينافي الوضوء قبل النوم، وممن تأوله كذلك إسحاق بن راهويه في مسنده (3/ 851) فقال عقب الحديث: أي: لا يغتسل.
ونقل ذلك التأويل البيهقي (1/ 202) عن أبي العباس ابن شريح
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 50)