وأخرجه الدارمي (3381) وابن ماجه (2641) وابن حبان (6021) والدارقطني (3/ 115 - 117) والبيهقي (8/ 114) من طريق أبي عاصم به، والنسائي (8/ 21 - 22) من طريق حجاج بن محمد، وأحمد (1/ 364) من طريق عبد الرزاق ومحمد بن بكر البرساني، والدارقطني (3/ 116) من طريق محمد بن بكر (وسقط من مطبوع الدارقطني عمر) كلهم عن ابن جريج به.
هكذا قال عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تُقتل.
وخالفه ابن طاووس(1) فرواه عن أبيه بهذا الإسناد قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية في المرأة وفي الجنين بغرة.
وهم عمرو بن دينار في قوله: (وأن تقتل) والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدية وجعلها على عاقلة القاتلة كما قال ابن طاووس عن أبيه وهو أعلم بحديث أبيه لملازمته له، وعمرو مكي وطاووس من اليمن.
وقد روى قصة هاتين المرأتين الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وأن دية المرأة على عاقلتها(2).--------------------------------------------
(1) عبد الرزاق (18339) من طريق معمر، (18342) من طريق ابن جريج.
(2) البخاري (6910) ومسلم (1681) (36).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 146)