‌‌الحديث (1):
531 - قال الإمام النسائي في السنن الكبرى (4982): أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال: ثنا محمد قال: ثنا شعبة قال: سمعت عبد ربه بن سعيد يحدّث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«أيما رجل باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكاً وله مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع».

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح، وأخرجه ابن ماجه (2212) عن محمد بن الوليد عن محمد بن جعفر به، وأخرجه أحمد (2/ 78) عن محمد بن جعفر به.
هكذا قال عبد ربه بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكاً فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع».--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
أحمد بن عبد الله بن الحكم بن أبي فروة الهاشمي، يعرف بابن الكردي أبو الحسين البصري، ثقة من العاشرة، روى له مسلم.
محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر، ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة، من التاسعة، مات سنة 193 أو 194، روى له البخاري ومسلم.
شعبة بن الحجاج: تقدم في بابه.
نافع: أبو عبد الله مولى ابن عمر: تقدم مراراً.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 320)