خالفه مالك(1)، والليث بن سعد(2)، وعبيد الله بن عمر(3)، وأيوب السختياني(4) فرووا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للأول». إلا أن يشترط المبتاع.
وروى مالك(5)، وعبيد الله بن عمر(6)، وأيوب(7)، وعبد الله بن عون(8) عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه قوله موقوفاً عليه في بيع العبد.
قال ابن عبد البر: «قد روي حديث: مَنْ باع عبداً وله مال فماله للبائع، الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح ذلك عند أهل العلم بالحديث، وإنما هو لنافع عن ابن عمر عن عمر قوله كذلك رواه الحفاظ من أصحاب نافع منهم مالك وعبيد الله بن عمر»(9).
ثم روى بسنده عن مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ باع نخلاً قد أبرها فإن ثمرها للذي باعها إلا أن يشترط المشتري»--------------------------------------------
(1) البخاري (2204) (2716) ومسلم (1543) (79) وهو في الموطأ (1279) وأبو داود (3434).
(2) البخاري (2206) ومسلم (1543) (79).
(3) مسلم (1543) (79).
(4) مسلم (1543) (79).
(5) البخاري تعليقاً عقب الحديث (2379) وأبو داود (3434) والبيهقي (5/ 324) والخطيب في الفصل للوصل (1/ 234).
(6) النسائي (4986) والخطيب (1/ 234) وابن عبد البر في التمهيد (13/ 284).
(7) النسائي (4987).
(8) النسائي (4988).
(9) التمهيد (13/ 284).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 321)