الحديث الخامس (1):
623 - قال الإمام أحمد رحمه الله (2/ 512): حدثنا أسود بن عامر، أنا أبو بكر ابن عياش، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«مَنْ سألكم بالله فأعطوه، ومَن دعاكم فأجيبوه، ولو أهدي إليَّ كراع لقَبِلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت».
التعليق:
هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه الحاكم (1/ 413) من طريق الأسود بن عامر به.
هكذا قال أبو بكر ابن عياش عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: «مَنْ سألكم بالله فأعطوه، ومَن دعاكم فأجيبوه … ».
خالفه شعبة(2)، وأبو حمزة السكري(3)، وأبو معاوية محمد بن خازم(4)، ووكيع(5)، وعيسى بن يونس(6)، وسفيان الثوري(7)،--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
أسود بن عامر: تقدم قريباً.
الأعمش: تقدم.
سلمان أبو حازم الأشجعي الكوفي، ثقة من الثالثة، مات على رأس المائة، روى له البخاري ومسلم.
(2) البخاري (2568).
(3) البخاري (5178).
(4) أحمد (2/ 424) وابن أبي شيبة (2028) وإسحاق (203).
(5) أحمد (2/ 424) و (2/ 481) والبيهقي (6/ 169) و (7/ 273).
(6) إسحاق بن راهويه في مسنده (202).
(7) الدارقطني في العلل تعليقاً (11/ 187).
623 - قال الإمام أحمد رحمه الله (2/ 512): حدثنا أسود بن عامر، أنا أبو بكر ابن عياش، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«مَنْ سألكم بالله فأعطوه، ومَن دعاكم فأجيبوه، ولو أهدي إليَّ كراع لقَبِلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت».
التعليق:
هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه الحاكم (1/ 413) من طريق الأسود بن عامر به.
هكذا قال أبو بكر ابن عياش عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: «مَنْ سألكم بالله فأعطوه، ومَن دعاكم فأجيبوه … ».
خالفه شعبة(2)، وأبو حمزة السكري(3)، وأبو معاوية محمد بن خازم(4)، ووكيع(5)، وعيسى بن يونس(6)، وسفيان الثوري(7)،--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
أسود بن عامر: تقدم قريباً.
الأعمش: تقدم.
سلمان أبو حازم الأشجعي الكوفي، ثقة من الثالثة، مات على رأس المائة، روى له البخاري ومسلم.
(2) البخاري (2568).
(3) البخاري (5178).
(4) أحمد (2/ 424) وابن أبي شيبة (2028) وإسحاق (203).
(5) أحمد (2/ 424) و (2/ 481) والبيهقي (6/ 169) و (7/ 273).
(6) إسحاق بن راهويه في مسنده (202).
(7) الدارقطني في العلل تعليقاً (11/ 187).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 76)