الإسناد فقال في آخره: (فليسجد سجدتين قبل أن يسلّم ثم يسلّم).
وكذلك رواه الزهري(1)، ويحيى بن أبي كثير(2)، ومحمد بن عمرو بن علقمة(3)، وعمر بن أبي سلمة(4)، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج(5) جميعهم عن أبي سلمة عن أبي هريرة فقالوا: (فليسجد سجدتين وهو جالس) وفي رواية للزهري ويحيى بن أبي كثير قبل التسليم.
وجاء في العلل للدارقطني «أنه سئل عن حديث أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلّى أحدكم فلا يدري أصلّى أربعاً أم ثلاثاً فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلّم».
فقال: «يرويه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة واختلف في متنه: فرواه عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال فيه: (ويسجد سجدتين ثم يسلّم).
ورواه شيبان وعلي بن المبارك وهشام والأوزاعي وغيرهم عن يحيى ولم يذكروا فيه التسليم قبل ولا بعد.
وكذلك قال الزهري عن أبي سلمة.--------------------------------------------
(1) البخاري (1232) ومسلم (389) وأبو داود (1031) و (1032) وابن ماجه (1216) وزاد أبو داود وابن ماجه السجدتين قبل التسليم.
(2) البخاري (1231) وأحمد (389) والدارقطني (1/ 374) وزاد الدارقطني: ثم يسلّم.
(3) ابن خزيمة (1020).
(4) الطبري في تهذيب الآثار (1/ 56 الجزء المفقود).
(5) المصدر السابق (1/ 57).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 274)