لا تحل له الصدقة فكيف يستأثره بها، وروى غيره: هي عليّ ومثلها معها … ونحو ذلك قال ابن الملقن(1).
وقال ابن الملقن: قال الخطابي: هذه لفظة لم يتابع عليها شعيب بن أبي حمزة، قال: وليس ذلك بجيد ففي البخاري متابعة أبي الزناد عليها لكن يحفظ لفظة: صدقة، وتابعه موسى بن عقبة أيضاً عن أبي الزناد في النسائي(2).
وقال الداودي: المحفوظ (هي له) أي: أنه قد تصدق بصدقته ومثلها معها، وهي أوْلى لأنه رجل من صلب بني هاشم لا تحل له الصدقة(3).

‌‌الترجيح:
ما ذهب إليه الإمام البخاري وما جاء في صحيحه أرجح وذلك للتالي:
1 تفرد ورقاء بلفظ: (فهي عليّ ومثلها معها)، ولا شك أن رواية الجماعة أوْلى بالأخذ وهم: شعيب، وابن أبي الزناد، وابن جريج، وابن إسحاق، وأبو أويس.
وتابعهم موسى بن عقبة فقال: (فهي له) وقد تقدم أن العرب تقول: عليه يعني له، وله يعني عليه، ولم يقل أحد: إن معنى (فهي له) أي: (فهي عليّ) هذا مع أن أبا زرعة قدّم ورقاء في أبي الزناد على شعيب وعلى ابنه عبد الرحمن، إلا أن الوهم في رواية الواحد أقرب منه إلى الجماعة.--------------------------------------------
(1) البدر المنير (5/ 503).
(2) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (10/ 476) وعمدة القاري (9/ 47).
(3) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (10/ 477).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 488)