هكذا رواه عبد الواحد بن زياد عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلّى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن».
خالفه غيره فرووه عن أبي صالح عن أبي هريرة فجعلوه من فعله صلى الله عليه وسلم لا من أمره.
هكذا رواه شعبة(1) عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
ورواه محمد بن إبراهيم التيمي(2) عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلّى ركعتَيْ الفجر اضطجع).
وكذلك هو في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها(3) من فعله صلى الله عليه وسلم لا من قوله. أخرجه البخاري في باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتَيْ الفجر، وأعقبه بحديث أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلّى سنّة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة(4).
لذا أعلّ بعض أهل العلم هذا الحديث لتفرد عبد الواحد بن زياد به، وقالوا: الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم الفعل لا الأمر به، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه.--------------------------------------------
(1) ابن ماجه (1199) وأبو نعيم في الحلية (9/ 33).
(2) البيهقي (3/ 45).
(3) البخاري (1160) ومسلم (736) (122).
(4) البخاري (1161) باب مَنْ تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع، ومسلم (743).
خالفه غيره فرووه عن أبي صالح عن أبي هريرة فجعلوه من فعله صلى الله عليه وسلم لا من أمره.
هكذا رواه شعبة(1) عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
ورواه محمد بن إبراهيم التيمي(2) عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلّى ركعتَيْ الفجر اضطجع).
وكذلك هو في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها(3) من فعله صلى الله عليه وسلم لا من قوله. أخرجه البخاري في باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتَيْ الفجر، وأعقبه بحديث أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلّى سنّة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة(4).
لذا أعلّ بعض أهل العلم هذا الحديث لتفرد عبد الواحد بن زياد به، وقالوا: الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم الفعل لا الأمر به، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه.--------------------------------------------
(1) ابن ماجه (1199) وأبو نعيم في الحلية (9/ 33).
(2) البيهقي (3/ 45).
(3) البخاري (1160) ومسلم (736) (122).
(4) البخاري (1161) باب مَنْ تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع، ومسلم (743).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 250)