هكذا قال أبو عاصم عن سفيان الثوري، عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء إذا صلّى في بيته ثم أدرك الناس يصلُّون مع الإمام فليصل معهم وتكون الأولى نافلة.
خالفه وكيع(1) وعبد الرزاق(2) وعبد الرحمن بن مهدي(3) وحسين بن حفص(4) وأبو حذيفة موسى بن مسعود(5) وعبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي(6).
فرووه عن سفيان الثوري بهذا الإسناد فقالوا: (إذا صلّى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنها له نافلة).
فجعلوا الصلاة الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة.
وكذلك رواه أصحاب يعلى بن عطاء عنه، منهم:
شعبة(7)، وهشيم(8)، وهشام بن حسان(9)، وشريك(10)،--------------------------------------------
(1) ابن خزيمة (1638) والدارقطني (1/ 414) والبيهقي (2/ 301).
(2) في المصنف (3934) والطبراني (22/ 618).
(3) أحمد (4/ 166) والدارقطني (1/ 413 - 414).
(4) الحاكم (1/ 244 - 245) والبيهقي (2/ 301) وفي الصغرى (586).
(5) الحاكم (1/ 244 - 245).
(6) الحاكم (1/ 244 - 245).
(7) أبو داود (575) و (576) وأحمد (4/ 161) والطيالسي (1564) والدارمي (1367) وابن خزيمة (1638) وابن حبان (1564) والطبراني (22/ 610) والبيهقي (2/ 300).
(8) الترمذي (219) والنسائي (2/ 112 - 113) وابن خزيمة (1379) (1638) والطبراني (22/ 614) وابن حبان (1565) والدارقطني (1/ 413) والبيهقي (2/ 300) وابن عبد البر في التمهيد (4/ 258).
(9) أحمد (4/ 161) وعبد الرزاق (3934) والطبراني (22/ 608) و (609) والدارقطني (1/ 413).
(10) أحمد (4/ 161) والطبراني (22/ 615) والدارقطني (1/ 413).
خالفه وكيع(1) وعبد الرزاق(2) وعبد الرحمن بن مهدي(3) وحسين بن حفص(4) وأبو حذيفة موسى بن مسعود(5) وعبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي(6).
فرووه عن سفيان الثوري بهذا الإسناد فقالوا: (إذا صلّى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنها له نافلة).
فجعلوا الصلاة الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة.
وكذلك رواه أصحاب يعلى بن عطاء عنه، منهم:
شعبة(7)، وهشيم(8)، وهشام بن حسان(9)، وشريك(10)،--------------------------------------------
(1) ابن خزيمة (1638) والدارقطني (1/ 414) والبيهقي (2/ 301).
(2) في المصنف (3934) والطبراني (22/ 618).
(3) أحمد (4/ 166) والدارقطني (1/ 413 - 414).
(4) الحاكم (1/ 244 - 245) والبيهقي (2/ 301) وفي الصغرى (586).
(5) الحاكم (1/ 244 - 245).
(6) الحاكم (1/ 244 - 245).
(7) أبو داود (575) و (576) وأحمد (4/ 161) والطيالسي (1564) والدارمي (1367) وابن خزيمة (1638) وابن حبان (1564) والطبراني (22/ 610) والبيهقي (2/ 300).
(8) الترمذي (219) والنسائي (2/ 112 - 113) وابن خزيمة (1379) (1638) والطبراني (22/ 614) وابن حبان (1565) والدارقطني (1/ 413) والبيهقي (2/ 300) وابن عبد البر في التمهيد (4/ 258).
(9) أحمد (4/ 161) وعبد الرزاق (3934) والطبراني (22/ 608) و (609) والدارقطني (1/ 413).
(10) أحمد (4/ 161) والطبراني (22/ 615) والدارقطني (1/ 413).
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 215)