وابن حبان (4459) من طريق عبد الجبار بن العلاء، وأبو عوانة (6207)، والبيهقي (8/ 254) من طريق أحمد بن شيبان الرملي، وعبد الله بن المبارك في مسنده (150)، وابن عبد البر في «التمهيد» (23/ 380) من طريق أبي الطاهر أحمد بن عمرو، كلهم عن سفيان به.
هكذا قال سفيان عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعداً) فجعله من فعل النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وخالفه: يونس بن يزيد الأيلي(1)، وإبراهيم بن سعد(2)، ومعمر بن راشد(3)، وسليمان بن كثير العبدي(4)، وعبد الرحمن بن خالد(5)، وزمعة بن صالح(6). وتابعهم الأوزاعي(7)، وابن أخي الزهري(8)، ومالك(9).
فرووه عن الزهري بهذا الإسناد عن عائشة قالت: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً».--------------------------------------------
(1) البخاري (6790) ومسلم (1684).
(2) البخاري (6789) ومسلم (1684).
(3) مسلم (1684) والبخاري تعليقاً (6789).
(4) مسلم (1684).
(5) البخاري تعليقاً (6789) ووصله الحافظ في التغليق (5/ 231).
(6) الطيالسي (1582).
(7) الطبراني في الأوسط (1023).
(8) البخاري تعليقاً (6789) والخطيب في تاريخ بغداد (8/ 397).
(9) الطبراني في الأوسط (1910).
هكذا قال سفيان عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعداً) فجعله من فعل النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وخالفه: يونس بن يزيد الأيلي(1)، وإبراهيم بن سعد(2)، ومعمر بن راشد(3)، وسليمان بن كثير العبدي(4)، وعبد الرحمن بن خالد(5)، وزمعة بن صالح(6). وتابعهم الأوزاعي(7)، وابن أخي الزهري(8)، ومالك(9).
فرووه عن الزهري بهذا الإسناد عن عائشة قالت: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً».--------------------------------------------
(1) البخاري (6790) ومسلم (1684).
(2) البخاري (6789) ومسلم (1684).
(3) مسلم (1684) والبخاري تعليقاً (6789).
(4) مسلم (1684).
(5) البخاري تعليقاً (6789) ووصله الحافظ في التغليق (5/ 231).
(6) الطيالسي (1582).
(7) الطبراني في الأوسط (1023).
(8) البخاري تعليقاً (6789) والخطيب في تاريخ بغداد (8/ 397).
(9) الطبراني في الأوسط (1910).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 67)