وفي رواية: «القطع في ربع دينار». فجعلوه من قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأمره.
وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن الأنصاري(1)، وسليمان بن يسار(2)، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم(3)، ويحيى بن سعيد الأنصاري(4)، ومحمد بن عبد الرحمن بن زرارة(5)، عن عمرة عن عائشة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع اليد في ربع دينار».
وقد رواه جماعة عن سفيان فجعلوه من قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ منهم:
الإمام الشافعي(6)، والحميدي(7)، وإسحاق بن راهويه(8)، وإبراهيم بن سعيد الجوهري(9)، ومحمد بن عبيد بن حسان(10)، وحجاج بن المنهال(11).
والحميدي وهو أثبت الناس في ابن عيينة، قد جاء في حديثه--------------------------------------------
(1) البخاري (6791) والنسائي (8/ 80).
(2) مسلم (1684) (3).
(3) مسلم (1684) (4).
(4) مالك في الموطأ (2/ 832)، والنسائي (8/ 78)، وفي الكبرى (7409) و (7410)، وابن حبان (4462).
(5) أحمد (6/ 249) رواه من طريق همام عن يحيى بن أبي كثير، وخالفه حسين المعلم فرواه عن يحيى بن أبي كثير فقال: محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أبو الرجال، وهو عند البخاري كما سبق.
(6) السنن المأثورة (559)، وفي مسنده (ص 334)، والبيهقي (8/ 254).
(7) في مسنده (279).
(8) في مسنده (740).
(9) ابن حبان (4465).
(10) محمد بن نصر المروزي في السنة (319).
(11) الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 167).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 68)