وقد بحثت له عن متابعة فلم أجد شيئاً إلا أن المتن صحيح جداً من غير طريق ابن عيينة»(1).
ثم إن هناك علة أخرى إذ تفرد بهذا اللفظ: «كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام» محمد بن عباد وزيد بن أبي أنيسة عن سعيد، وخالفهما الشيباني(2)، وشعبة(3)، وسيار أبو الحكم(4) فرووه عن سعيد بن أبي بردة به فقالوا: (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام) وفي رواية: (كل مسكر حرام).
وكذلك رواه طلحة بن مصرف اليامي(5)، وأبو إسحاق(6) عن أبي بردة عن أبي موسى.
وكذلك جاء في حديث نافع، وسالم بن عبد الله بن عمر، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، وأبو حازم سلمة بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وكذلك جاء في حديث عروة والقاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة، وحديث أنس بن مالك، وابن عباس، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وجابر، وميمونة، ومعاوية بن أبي سفيان.--------------------------------------------
(1) بين الإمامين مسلم والدارقطني ص 335.
(2) البخاري (4343) والنسائي (8/ 300) وابن حبان (5377).
(3) البخاري (4344) (3038) (6123) (7172) ومسلم (1733) وأحمد (4/ 410) (4/ 447) وابن ماجه (3394) والنسائي (5105) والطيالسي (496) (497) وغيرهم.
(4) مسلم (856).
(5) أحمد (4/ 407، 415) والنسائي (8/ 299) وأبو داود الطيالسي (488) والروياني (487).
(6) النسائي (2/ 154) وفي الكبرى (5106) والبزار (3151) والروياني (451).

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 268)