‌‌التعليق:
هذا إسناد قد أورده الحاكم في مستدركه. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
هكذا قال حماد عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أولادكم هبة الله لكم يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور فهم وأموالهم لكم».
خالفه الأعمش(1) فرواه عن إبراهيم بهذا الإسناد وقال: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه».
وكذلك رواه منصور(2) عن إبراهيم، عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة، والأعمش(3) عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة.
وتابعهما الحكم بن عتيبة إلا أنه قال عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة(4) ولم يذكر أحدٌ الزيادة التي زادها حماد وهي قوله: (إذا احتجتم).--------------------------------------------
(1) النسائي (7/ 241)، وفي الكبرى (6045) (6046)، والبغوي في شرح السنة (9/ 329).
(2) أبو داود (3528)، والنسائي في الكبرى (6043)، وأحمد (6/ 31) و (6/ 173)، والدارمي (2537).
(3) الترمذي (1358)، والنسائي (7/ 240)، وفي الكبرى (6044) (6047)، وابن ماجه (2290).
(4) أبو داود (3529)، والطيالسي (1580)، وأحمد (6/ 127)، وابن أبي شيبة (7/ 158)، وإسحاق (1655) (1656)، والبيهقي (4/ 480). وانظره في بابه ح (516).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 108)