لذا قال أبو داود: حماد بن أبي سليمان زاد فيه: (إذا احتجتم) وهو منكر(1).
وقال سفيان بن عبد الملك: سألت عبد الله بن المبارك عن حديث عائشة رضي الله عنها «فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها»، فقال: حدثني به سفيان عن حماد عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة، قال سفيان: وهذا وهم من حماد(2).
وقال البيهقي: قد روي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة دون هذه اللفظة وهو بهذا الإسناد غير محفوظ(3).
وقال في الصغرى: وزاد فيه حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة مرفوعاً إن احتجتم إليهم وليس بمحفوظ، قال الثوري: هذا وهم من حماد(4) ....
وقال الحافظ: وزعم الحاكم بعد أن أخرجه من طريق حماد بن أبي سليمان … بلفظ: وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها إن الشيخين أخرجاه باللفظ الأول ووهم في ذلك وهماً لا ينفك عنه لأنه قد استدركه فيما قيل، وقال أبو داود: في هذه الزيادة وهي إذا احتجتم إليها إنها منكرة، ونقل عن ابن المبارك عن سفيان قال: حدثني به حماد ووهم فيه(5).--------------------------------------------
(1) في سننه (3/ 289) عقب الحديث 3529.
(2) البيهقي في السنن الكبرى (7/ 480).
(3) المصدر السابق.
(4) السنن الصغرى (6/ 549) ونحو ذلك في المعرفة (6/ 121).
(5) التلخيص الحبير (4/ 9).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 109)