وأخرجه أحمد (1/ 190)، والبزار (1000)، وأبو يعلى (845)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (495)، والبيهقي (6/ 366)، والضياء في المختارة (915) من طريق بشر بن المفضل.
وأخرجه ابن أبي عاصم (222) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي كلاهما عن عبد الرحمن بن إسحاق به.
وأخرجه أبو يعلى (840)، والضياء في المختارة (918)، وابن عدي في الكامل (4/ 301) من طريق خالد بن عبد الله عن عبد الرحمن بن إسحاق به، إلا أنه لم يذكر في الإسناد والد محمد بن جبير.
هذا الحديث تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري ما رواه عنه غيره.
وهم عبد الرحمن بن إسحاق في قوله: (حلف المطيبين) إنما هو حلف الفضول.
قال محمد بن نصر المروزي: قال بعض أهل المعرفة بالسير وأيام الناس إن قوله في هذا الحديث حلف المطيبين غلط، إنما هو حلف الفضول وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك حلف المطيبين، لأن ذلك كان قديماً قبل أن يولد بزمان(1).
وقال البيهقي قال القتيبي: أحسبه أراد حلف الفضول … ولأن المطيبين هم الذين عقدوا حلف الفضول، قال: وأي فضل يكون في مثل التحالف الأول فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم، ولكنه أراد حلف الفضول الذي عقده المطيبون(2).--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (6/ 367).
(2) المصدر السابق.

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 298)