وقال ابن أبي عاصم عقب الحديث: هذا وهم، حلف المطيبين كان أيام قصي(1).
وقال ابن حبان: أضمر في هذين الخبرين من يريد به شهدت حلف المطيبين لأنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد حلف المطيبين، لأن حلف المطيبين كان قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف الفضول وهم من المطيبين(2).
وقال ابن كثير بعد أن نقل قول البيهقي: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك حلف المطيبين قال: هذا لا شك فيه، وذلك أن قريشاً تحالفوا بعد موت قصي وتنازعوا في الذي كان جعله قصي لابنه عبد الدار من السقاية والرفادة واللواء والندوة والحجامة ونازعهم فيه بنو عبد مناف وقامت مع كل طائفة قبائل من قريش وتحالفوا على النصرة لحزبهم فأحضر أصحاب بني عبد مناف جفنة فيها طيب فوضعوا أيديهم فيها وتحالفوا، فلما قاموا مسحوا أيديهم بأركان البيت فسموا المطيبين وكان هذا قديماً، ولكن المراد بهذا الحلف الفضول وكان في دار عبد الله بن جدعان … قالوا: وكان حلف الفضول قبل المبعث بعشرين سنة في شهر ذي القعدة وكان بعد حرب الفجار بأربعة أشهر(3).--------------------------------------------
(1) الآحاد والمثاني (1/ 175).
(2) صحيح ابن حبان (10/ 217).
(3) البداية والنهاية (2/ 270).
وقال ابن حبان: أضمر في هذين الخبرين من يريد به شهدت حلف المطيبين لأنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد حلف المطيبين، لأن حلف المطيبين كان قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف الفضول وهم من المطيبين(2).
وقال ابن كثير بعد أن نقل قول البيهقي: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك حلف المطيبين قال: هذا لا شك فيه، وذلك أن قريشاً تحالفوا بعد موت قصي وتنازعوا في الذي كان جعله قصي لابنه عبد الدار من السقاية والرفادة واللواء والندوة والحجامة ونازعهم فيه بنو عبد مناف وقامت مع كل طائفة قبائل من قريش وتحالفوا على النصرة لحزبهم فأحضر أصحاب بني عبد مناف جفنة فيها طيب فوضعوا أيديهم فيها وتحالفوا، فلما قاموا مسحوا أيديهم بأركان البيت فسموا المطيبين وكان هذا قديماً، ولكن المراد بهذا الحلف الفضول وكان في دار عبد الله بن جدعان … قالوا: وكان حلف الفضول قبل المبعث بعشرين سنة في شهر ذي القعدة وكان بعد حرب الفجار بأربعة أشهر(3).--------------------------------------------
(1) الآحاد والمثاني (1/ 175).
(2) صحيح ابن حبان (10/ 217).
(3) البداية والنهاية (2/ 270).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 299)