منها فإنه كان على رغم مني ودون اختياري وإن كان زواجك صحيحاً، وإن أجابته صلى الله عليه وسلم بنعم كانت تأنيساً له، ثم أخبر بصحة العقد بأنه لا يشترط رضاك ولا ولاية لك عليها لاختلاف دينكما حالة العقد. والله أعلم.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 365)