الحديث الثاني والعشرون (1):
171 - قال البخاري في صحيحه (2198): حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل له: وما تزهى؟ قال: «حتى تحمر»، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بمَ يأخذ أحدكم مال أخيه؟».
التعليق:
وأخرجه مسلم في صحيحه (1555) من طريق عبد الله بن وهب عن مالك به.
وقد ذهب بعض أهل الحديث ونقاده إلى أن مالكاً رحمه الله قد وهم فأدرج كلام أنس رحمه الله في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن قوله: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بمَ يأخذ أحدكم مال أخيه» إنما هو من كلام أنس. كذا قال أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والحاكم والخطيب البغدادي وغيرهم.
فقد خالفه إسماعيل بن جعفر(2)، ويزيد بن--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
عبد الله بن يوسف التنيسي: تقدم.
حميد بن أبي حميد الطويل: تقدم.
(2) رواه البخاري في صحيحه (2208) قال: حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمن الثمر حتى يزهو، فقلنا لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمر أو تصفر، أرأيت إن منع الله الثمر بمَ تستحل مال أخيك.
ورواه مسلم (1555) من طريق يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر به.
171 - قال البخاري في صحيحه (2198): حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل له: وما تزهى؟ قال: «حتى تحمر»، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بمَ يأخذ أحدكم مال أخيه؟».
التعليق:
وأخرجه مسلم في صحيحه (1555) من طريق عبد الله بن وهب عن مالك به.
وقد ذهب بعض أهل الحديث ونقاده إلى أن مالكاً رحمه الله قد وهم فأدرج كلام أنس رحمه الله في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن قوله: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بمَ يأخذ أحدكم مال أخيه» إنما هو من كلام أنس. كذا قال أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والحاكم والخطيب البغدادي وغيرهم.
فقد خالفه إسماعيل بن جعفر(2)، ويزيد بن--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
عبد الله بن يوسف التنيسي: تقدم.
حميد بن أبي حميد الطويل: تقدم.
(2) رواه البخاري في صحيحه (2208) قال: حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمن الثمر حتى يزهو، فقلنا لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمر أو تصفر، أرأيت إن منع الله الثمر بمَ تستحل مال أخيك.
ورواه مسلم (1555) من طريق يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر به.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 126)