قيل: وما يزهو؟ قال: «يحمار أو يصفار» ولم يزد على ذلك.
وظاهره أن تفسير (يزهو) عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه عبد الله بن المبارك(1) وحماد بن سلمة(2) عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو) ولم يزيدا على ذلك.
ورواه معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل عن حميد عن أنس على سبيل الشك قال: أفرأيت إن منع الله الثمرة بمَ تستحل أكل مال أخيك؟ فلا أدري أنس قال: بمَ تستحل مال أخيك أم حدّث عن النبي صلى الله عليه وسلم(3).
قال الدارقطني في كتاب التتبع (ص 359) مستدركاً على الشيخين:
(وأخرجا جميعاً حديث مالك عن حميد، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أرأيت إن منع الله الثمرة» وقد خالف مالكاً جماعة، منهم: إسماعيل بن جعفر، وابن المبارك، وهشيم، ومروان، ويزيد بن هارون وغيرهم قالوا فيه: قال أنس: «أرأيت إن منع الله الثمرة»(4).--------------------------------------------
(1) البخاري (2195) واللفظ له.
(2) أحمد (3/ 115، 221، 250) وأبو داود (3371) وابن ماجه (2217) والترمذي (1272).
(3) الفصل للوصل (1/ 120 - 121) وفتح الباري (4/ 398).
(4) وأضاف إلى الرواة الذين خالفوا مالكاً وفصلوا كلام أنس من كلام مالك: سليمان بن بلال، ومحمد بن إسحاق، ومعتمر بن سليمان، وإسماعيل بن يوسف، ومعاذ بن معاذ وغيرهم، وذلك في كتابه الأحاديث التي خولف فيها مالك.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 128)