ولكن هذه الترجمة غير محل النزاع" (1).
• بيان الاستدراك:
استدرك الإسنوي على الآمدي وابن الحاجب ترجمة مسألة (إذا نسخ الوجوب بقي الجواز) بالمباح ليس بجنس الواجب، فهذه الترجمة التي ذكرها ليست في محل النزاع.
• المثال الثامن:
في مسألة (دلالة صيغة الأمر بعد الحظر) قال الزركشي في تنبيهاته: "قال المازري: ترجمة المسألة بـ (الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة) غير سديد؛ لأنه كالمتناقض؛ إذ المباح غير مأمور به، وهذه العبارة تقتضي كونه مأمورًا به، والصواب أن يقال: (افعل) إذا ورد بعد الحظر. (2)
وقال عبدالجليل الربعي (3) في شرح اللمع (4): هذه العبارة رغب عنها القاضي (5) وقال: الأولى فيها أن يقال: (افعل) بعد الحظر؛ لأن (افعل) أمر تارة وغير أمر، والمباح لا يكون مأمورًا به؛ وإنما هو مأذون فيه" (6).--------------------------------------------
(1) نهاية السول (1/ 119).
(2) هذه المسألة ساقطة من إيضاح المحصول المطبوع.
(3) هو: أبو القاسم، عبدالجليل الربعي القروي، المعروف: بالدبياجي وابن الصابوني، من علماء المغرب، صحب الباقلاني مدة، وكان عالماً بالأصول مدرسًا لها، درس بقلعة حماد وفاس، من مصنفاته: "المستوعب في أصول الفقه"، و"نكت الانتصار" اختصره من كتاب الانتصار لأبي بكر بن الطيب، (ت: 595 هـ).
تُنظر ترجمته في: تاريخ الإسلام (31/ 348)؛ التكملة لكتاب الصلة (3/ 133).
(4) لم أقف على شرحه للمع، ولا على معرف به.
(5) المراد به: القاضي الباقلاني. يُنظر: مختصر التقريب والإرشاد (2/ 93).
(6) البحر المحيط (2/ 382).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 358)