• المثال التاسع:
قال القرافي: "الأخذ بالأخف … " (1).
فاستدرك عليه حلولو: "ترجم المصنف المسألة بـ (الأخذ بالأخف (2)) وفسرها بـ (أقل ما قيل (3)) وهما مسألتان (4) " (5).--------------------------------------------
(1) يُنظر: تنقيح الفصول (ص: 452).
(2) من أمثلتها: من نذر هديًا هل تجزئه الشاة أو لا بدّ من البدنة؟ . يُنظر: التوضيح في شرح التنقيح لحلولو (ص: 974).
(3) من أمثلتها: الاختلاف في دية الكتابي هل هي كدية المسلم، أو على النصف، أو على الثلث؟ فالأخذ بالثلث هو أقل ما قيل. يُنظر: المرجع السابق (ص: 973).
(4) والفرق بينهما: أن الأخذ بأقل ما قيل يشترط فيه الاتفاق على الأقل، بخلاف الأخذ بالأخف. يُنظر: البحر المحيط (6/ 31).
(5) التوضيح شرح تنقيح لحلولو (ص: 973).
قال القرافي: "الأخذ بالأخف … " (1).
فاستدرك عليه حلولو: "ترجم المصنف المسألة بـ (الأخذ بالأخف (2)) وفسرها بـ (أقل ما قيل (3)) وهما مسألتان (4) " (5).--------------------------------------------
(1) يُنظر: تنقيح الفصول (ص: 452).
(2) من أمثلتها: من نذر هديًا هل تجزئه الشاة أو لا بدّ من البدنة؟ . يُنظر: التوضيح في شرح التنقيح لحلولو (ص: 974).
(3) من أمثلتها: الاختلاف في دية الكتابي هل هي كدية المسلم، أو على النصف، أو على الثلث؟ فالأخذ بالثلث هو أقل ما قيل. يُنظر: المرجع السابق (ص: 973).
(4) والفرق بينهما: أن الأخذ بأقل ما قيل يشترط فيه الاتفاق على الأقل، بخلاف الأخذ بالأخف. يُنظر: البحر المحيط (6/ 31).
(5) التوضيح شرح تنقيح لحلولو (ص: 973).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 359)