الصغار والكبار (1) وإن كان ليس فيه ألف ولام. انتهى.
وهذا إن لم يكن معرفًا بالألف واللام فهو معرف بالإضافة، ومسألة الخلاف في المنكر" (2).
السبب الثالث: وجود أدلة أخرى يبنى عليها الفرع الفقهي، وله أمثلة:
• المثال الأول:
قال ابن برهان في مسألة: (الأمر المطلق هل يقتضي الفور أم لا؟ ): "اختلف القائلون بأن الأمر يقتضي فعل مرة في أن الأمر هل يقتضي الفور أم لا؟ فذهب أصحاب الشافعي رضي الله عنه إلى أن الأمر يقتضي الفور (3).
ومذهب أصحاب أبي حنيفة (4) رحمهم الله وأحمد (5) أنه على التراخي.--------------------------------------------
(1) يُنظر: العدة (2/ 523 - 524).
(2) القواعد والفوائد الأصولية (ص: 196).
(3) للشافعية في هذه المسألة عدة أقوال:
1 - منهم من قال: الأمر المطلق يقتضي الفعل على الفور، ونسب الشيرازي والسمعاني هذا القول لأبي حامد المرزوي، وأبي بكر الصيرفي، وأبي بكر الدقاق؛ إلا أن الشيرازي لم يذكر الدقاق.
2 - ومنهم من قال: لا يقتضي الفور، ونسب الشيرازي هذا القول لأبي حامد الإسفرائيني وأبي الطيب الطبري، وذكر ذلك السمعاني وأضاف للقائلين بعدم الفور: أبا علي بن خيران، وأبا علي بن أبي هريرة، وأبا بكر القفال، وصحح السمعاني هذا القول.
3 - ومنهم من قال: لا يقتضي الفور ولا التراخي، فالصيغة تقتضي مجرد الطلب، وهو اختيار الرازي والآمدي. يُنظر: شرح اللمع (1/ 234 - 235)؛ القواطع (1/ 127 - 130)؛ المحصول (2/ 113)؛ الإحكام للآمدي (2/ 203).
(4) وهذا مذهب جمهور الحنفية، ولم ينسبوا القول بالفور إلا إلى الكرخي. يُنظر: أصول السرخسي (1/ 26)؛ مناهج العقول (2/ 44)؛ مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت (1/ 387).
(5) ظاهر المذهب عند الحنابلة: أن الأمر يقتضي الفور، وفي رواية الأثرم عن الإمام أحمد: أنه لا يقتضي الفور. يُنظر: العدة (1/ 281)؛ التمهيد لأبي الخطاب (1/ 215 - 216)؛ شرح مختصر الروضة (2/ 386 - 388)؛ القواعد والفوائد الأصولية (ص: 149).
وهذا إن لم يكن معرفًا بالألف واللام فهو معرف بالإضافة، ومسألة الخلاف في المنكر" (2).
السبب الثالث: وجود أدلة أخرى يبنى عليها الفرع الفقهي، وله أمثلة:
• المثال الأول:
قال ابن برهان في مسألة: (الأمر المطلق هل يقتضي الفور أم لا؟ ): "اختلف القائلون بأن الأمر يقتضي فعل مرة في أن الأمر هل يقتضي الفور أم لا؟ فذهب أصحاب الشافعي رضي الله عنه إلى أن الأمر يقتضي الفور (3).
ومذهب أصحاب أبي حنيفة (4) رحمهم الله وأحمد (5) أنه على التراخي.--------------------------------------------
(1) يُنظر: العدة (2/ 523 - 524).
(2) القواعد والفوائد الأصولية (ص: 196).
(3) للشافعية في هذه المسألة عدة أقوال:
1 - منهم من قال: الأمر المطلق يقتضي الفعل على الفور، ونسب الشيرازي والسمعاني هذا القول لأبي حامد المرزوي، وأبي بكر الصيرفي، وأبي بكر الدقاق؛ إلا أن الشيرازي لم يذكر الدقاق.
2 - ومنهم من قال: لا يقتضي الفور، ونسب الشيرازي هذا القول لأبي حامد الإسفرائيني وأبي الطيب الطبري، وذكر ذلك السمعاني وأضاف للقائلين بعدم الفور: أبا علي بن خيران، وأبا علي بن أبي هريرة، وأبا بكر القفال، وصحح السمعاني هذا القول.
3 - ومنهم من قال: لا يقتضي الفور ولا التراخي، فالصيغة تقتضي مجرد الطلب، وهو اختيار الرازي والآمدي. يُنظر: شرح اللمع (1/ 234 - 235)؛ القواطع (1/ 127 - 130)؛ المحصول (2/ 113)؛ الإحكام للآمدي (2/ 203).
(4) وهذا مذهب جمهور الحنفية، ولم ينسبوا القول بالفور إلا إلى الكرخي. يُنظر: أصول السرخسي (1/ 26)؛ مناهج العقول (2/ 44)؛ مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت (1/ 387).
(5) ظاهر المذهب عند الحنابلة: أن الأمر يقتضي الفور، وفي رواية الأثرم عن الإمام أحمد: أنه لا يقتضي الفور. يُنظر: العدة (1/ 281)؛ التمهيد لأبي الخطاب (1/ 215 - 216)؛ شرح مختصر الروضة (2/ 386 - 388)؛ القواعد والفوائد الأصولية (ص: 149).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 395)