الملتقط يحتاج إلى دليل، وليس هذا من جنس الأعيان في شيء" (1).
• بيان الاستدراك:
استدرك شيخ الإسلام ابن تيمية تخريج القاضي أبي يعلى أصلاً للإمام أحمد مفاده: الحظر في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، وذلك من إيماء رواية صالح ويوسف ابن موسى والأثرم، وملخص استدراك شيخ الإسلام: أن ما ذكر في الرواية ليس في محل النزاع.
• المثال الثاني:
ما نقله ابن اللحام (2)
في مسألة (ألفاظ الجموع المنكرة) عن استدلال القاضي أبي يعلى: "ووقع للقاضي في هذه المسألة وهم؛ وهو أنه لما ذكر المسألة قال: وقد أشار أحمد (3) إلى أنها للعموم في رواية صالح. وقد سأله عن لبس الحرير للصغار، فقال: إنما هو للإناث، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب «هَذانِ حَرامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِإِنَاثِهَا» (4). قال القاضي: فقد حمل قوله صلى الله عليه وسلم: «ذكور أمتي» على العموم في--------------------------------------------
(1) المسودة (ص: 318).
(2) هو: أبو الحسن، علي بن محمد بن علي بن عباس بن شيبان البعلي، علاء الدين، من علماء الحنابلة المعروفين، من مصنفاته: "اختيارات الشيخ تقي الدين ابن تيمية"، و" تجريد العناية"، و" القواعد والفوائد الأصولية"، (ت: 803 هـ).
تُنظر ترجمته في: شذرات الذهب (7/ 31)؛ الضوء اللامع (5/ 320)؛ معجم المؤلفين (7/ 206).
(3) أي: الإمام أحمد بن حنبل.
(4) الحديث برواية عبدالله بن زرير الغافقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهذا اللفظ في سنن ابن ماجه، ك: اللباس، ب: لُبس الحرير والذهب للنساء (2/ 1189 - 1190/ ح: 3595، 3597). وأخرجه أبو داود والنسائي وأحمد بدون زيادة (حل على إناثهم)، يُنظر: سنن أبي داود، ك: اللباس، ب: في الحرير للنساء (4/ 50/ح: 4057)؛ سنن النسائي ك: الزينة، تحريم الذهب على الرجال، (8/ 160/ح: 5144 - 5147)؛ مسند الإمام أحمد (1/ 96/ح: 750). والحديث له شواهد بروايات أخرى عن الصحابة. يُنظر: نصب الراية (4/ 222)؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 219).
• بيان الاستدراك:
استدرك شيخ الإسلام ابن تيمية تخريج القاضي أبي يعلى أصلاً للإمام أحمد مفاده: الحظر في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، وذلك من إيماء رواية صالح ويوسف ابن موسى والأثرم، وملخص استدراك شيخ الإسلام: أن ما ذكر في الرواية ليس في محل النزاع.
• المثال الثاني:
ما نقله ابن اللحام (2)
في مسألة (ألفاظ الجموع المنكرة) عن استدلال القاضي أبي يعلى: "ووقع للقاضي في هذه المسألة وهم؛ وهو أنه لما ذكر المسألة قال: وقد أشار أحمد (3) إلى أنها للعموم في رواية صالح. وقد سأله عن لبس الحرير للصغار، فقال: إنما هو للإناث، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب «هَذانِ حَرامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِإِنَاثِهَا» (4). قال القاضي: فقد حمل قوله صلى الله عليه وسلم: «ذكور أمتي» على العموم في--------------------------------------------
(1) المسودة (ص: 318).
(2) هو: أبو الحسن، علي بن محمد بن علي بن عباس بن شيبان البعلي، علاء الدين، من علماء الحنابلة المعروفين، من مصنفاته: "اختيارات الشيخ تقي الدين ابن تيمية"، و" تجريد العناية"، و" القواعد والفوائد الأصولية"، (ت: 803 هـ).
تُنظر ترجمته في: شذرات الذهب (7/ 31)؛ الضوء اللامع (5/ 320)؛ معجم المؤلفين (7/ 206).
(3) أي: الإمام أحمد بن حنبل.
(4) الحديث برواية عبدالله بن زرير الغافقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهذا اللفظ في سنن ابن ماجه، ك: اللباس، ب: لُبس الحرير والذهب للنساء (2/ 1189 - 1190/ ح: 3595، 3597). وأخرجه أبو داود والنسائي وأحمد بدون زيادة (حل على إناثهم)، يُنظر: سنن أبي داود، ك: اللباس، ب: في الحرير للنساء (4/ 50/ح: 4057)؛ سنن النسائي ك: الزينة، تحريم الذهب على الرجال، (8/ 160/ح: 5144 - 5147)؛ مسند الإمام أحمد (1/ 96/ح: 750). والحديث له شواهد بروايات أخرى عن الصحابة. يُنظر: نصب الراية (4/ 222)؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 219).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 394)