• المثال الثالث:
قال الطوفي في مسألة (المُعرَّب (1) في القرآن): "واعلم أن هذه المسألة من رياضيات هذا العلم؛ فهي - كما ذكرناه في مبدأ اللغات -، لا يترتب عليها كبير أمر في فقه اللغات" (2).

•‌‌ ثانيًا: العنونة بـ (التنبيه) (3):
وقد سبق أمثلتها فلا حاجة لتكرارها. (4)

•‌‌ ثالثًا: العنونة بـ (تتمة):
قال الزركشي بعد أن ذكر مسألة (الشروع بخصلة هل يعيّنها؟ ): "تتِمَّة: وجوب الأشياء على المكلف قد يكون على التَّخيِير، وقد يكون على التَّرتِيب … " (5).

•‌‌ رابعًا: العنونة بـ (تذنيب (6)):
• المثال الأول:
قال التاج الأرموي في (ترجيح الأخبار): "القول في الترجيح بالحكم هو من خمسة أوجه:--------------------------------------------
(1) هو: ما أصله أعجمي ثم عُرِّب، أي: استعملته العرب على نحو استعمالها لكلامها، فقيل: مُعَرَّبٌ توسطًا بين العجمي والعربي. شرح مختصر الروضة (2/ 32).
(2) يُنظر: المرجع السابق (2/ 40).
(3) وأكثر من يعنون بالتنبيه من الأصوليين: القرافي في " نفائس الأصول"، والزركشي في " البحر المحيط".
(4) يُنظر: (ص: 214 - 216).
(5) يُنظر: البحر المحيط (1/ 203).
(6) سيأتي المراد بالتذنيب في كلام السبكي الكبير.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 670)