‌‌11 - باب الهيئة للجمعة
1382 - أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن نافع
عن عبد الله بن عمر(1)، أنَّ عمر بن الخطَّاب رأى حُلَّةً، فقال: يا رسولَ الله، لو اشترَيْتَ هذه فلبِسْتَها يومَ الجمعة وللوفدِ إذا قَدِموا عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّما يَلْبَسُ هذه مَنْ لا خَلاقَ له في الآخرة" ثُمَّ جَاءَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مِثْلُها، فأعطى عُمَر منها حُلَّةً، فقال عمرَ: يا رسول الله، كسَوْتَنِيها وقد قُلْتَ في حُلَّةِ عُطارِدٍ ما قُلْتَ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَمْ أَكْسُكَها لِتَلْبَسها"، فكساها عمرُ أخًا له مشركًا بمكَّة(2).--------------------------------------------
(1) قوله: "عن عبد الله بن عمر" ليس في (ر)، وضُرِبَ عليه في (ق).
(2) إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد وهو في "السنن الكبرى" برقم (1698).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 917، ومن طريقه أخرجه البخاري (886) و (2612)، ومسلم (2068) (6)، وأبو داود (1076) و (4040)، وابن حبان (5439).
وأخرجه - مطولًا ومختصرًا - أحمد (4979) و (6339)، والبخاري (5841)، ومسلم (2068): (6) و (7)، والمصنف في "الكبرى" (9498) من طرق عن نافع، به.
وأخرجه أحمد (5545 - مختصرًا - من طريق محمد بن سيرين، والبخاري (2619) و (5981) من طريق عبد الله بن دينار كلاهما عن ابن عمر، به.
وسيرد برقم (5295) من طريق عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر.
وسيرد بالأرقام (1560) و (5299) و (5300) من طريق سالم، عن ابن عمر، به.
وسيرد مختصرًا برقم (5307) من طريقي بكر بن عبد الله وبشر بن المحتفز، عن ابن عمر، به.
و "الحُلَّة" واحدة الحُلَل: وهي برود، اليمن، ولا تُسمَّى حُلَّة إِلَّا أن تكون ثوبين من جنسٍ واحد، أي: تكون إزارًا ورداء. "النهاية" (حلل).
و "عُطارِد" هو ابن حاجب التميمي، قدم في وفد بني تميم وأسلم، وله صحبة. "حاشية السيوطي".

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 150)