‌‌43 - باب صلاة الإمام بعد الجمعة
1427 - أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان لا يُصلِّي بعد الجمعة حتَّى ينصرِفَ فيُصلِّي ركعتين(1).--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (881): (69) عن زهير بن حرب، عن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (7400) و (9699) و (10486)، ومسلم (881): (67) و (68) و (69)، وأبو داود (1131)، والترمذي، (523)، والمصنِّف في "الكبرى" (501)، وابن ماجه (1132)، وابن حبان (2478) و (2479) و (2480) و (2481) و (2485) و (2486) من طرق عن سهيل، به.
ولفظه عند بعضهم: "إذا صلَّيتم بعد الجمعة فصلُّوا أربعًا"، وعند بعضهم: "من كان مصلِّيًا بعد الجمعة فليُصلِّ أربعًا".
وزاد مسلم في الرواية (881): (68)، من طريق عبد الله بن إدريس عن سهيل قال: فإن عجل بك شيءٌ فصَلِّ ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت. وزاد ابن حبان (2485) من طريق عبد الله بن إدريس، عن سهيل، عن أبي هريرة: "فإن كان له شغلٌ فركعتين في المسجد، وركعتين في البيت".
وزاد أحمد في الروايتين (7400) و (9699) عن ابن إدريس أيضًا مثلَ زيادة مسلم السالفة، لكن جعل هذه الزيادة من كلام أبي هريرة. وزادها أبو داود (1131) من طريق زهير بن حرب، وابن حبان (2486) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن سهيل، به، وجعلاها من كلام أبي صالح لابنه.
(1) إسناده صحيح، نافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (1757).
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 166، ومن طريقه أخرجه مسلم (882): (71).
وأخرجه أحمد (4921) و (5448) و (5480) و (6056)، ومسلم (882): (70)، والترمذي (522)، وابن ماجه (1130)، وابن حبان (2476)، والمصنِّف في "الكبرى" (503) و (1758) من طرق عن نافع، به.
وأخرجه أيضًا أحمد (5688) من طريق عبد الله بن دينار، وأبو داود (1130) من طريق عطاء بن أبي رباح بأطول منه، كلاهما عن ابن عمر، به.
وسلف من طريق مالك مطولًا برقم (873).
وسيرد من طريق أيوب عن نافع، به برقم (1429).
وسيرد في الرواية التالية من طريق سالم، عن ابن عمر، به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 180)