1428 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاق قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهريّ، عن سالم
عن أبيه قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي بعدَ الجمعةِ رَكعتين في بيته(1).

‌‌44 - باب إطالة الرَّكعتين بعد الجمعة
1429 - أخبرنا عَبْدَةُ بن عبد الله، عن يزيد - وهو ابن هارون - قال: أخبرنا شعبة(2)، عن أيوب، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّه كان يُصَلِّي بعدَ الجمعة رَكعتين يُطيل فيهما، ويقول: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يفعَلُه(3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، عبد الرزاق: هو ابن همَّام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد البصري، والزُّهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، و سالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وهو في مصنف عبد الرزاق (5527)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (1132).
وأخرجه أحمد (4591)، ومسلم (882): (72)، والترمذي (521)، والمصنِّف في "الكبرى" (502) و (1756)، وابن ماجه (1131) من طريق عمرو بن دينار، والبخاري - بأطول منه - (1165) من طريق عقيل، كلاهما عن الزهري، به. وليس عندهم: "في بيته".
وسلف في الرواية السابقة من طريق نافع، عن ابن عمر، به.
وينظر ما بعده.
(2) في نسخة بهامشي (هـ) و (ك): سعيد.
(3) إسناده صحيح على شذوذ في ذكر الإطالة في الركعتين بعد الجمعة، والصحيح أن الإطالة قبل الجمعة كما سيأتي. شعبة: هو ابن الحجَّاج العتَكي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتَياني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (1759).
وأخرجه أحمد (4921) من طريق معمر، و (5807) من طريق وُهيب بن خالد، وأبو داود (1128)، وابن حبان (2476) من طريق إسماعيل بن عُليَّة، وأبو داود (1127) من طريق حماد بن زيد، أربعتهم عن أيوب، بهذا الإسناد. بلفظ: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة، ويُصلِّي بعدها ركعتين في بيته، ويُحدِّث أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وهذا لفظ ابن عُليَّة. =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 181)