‌‌4 - باب ترك التَّطوُّع في السَّفر
1457 - أخبرني أحمد بن يحيى قال: حدَّثنا أبو نُعَيم قال: حدَّثنا العلاء بن زهير قال: حدَّثنا وَبَرة بن عبد الرَّحمن قال:
كان ابن عمر لا يزيدُ في السَّفر على رَكعتين، لا يُصلِّي قبلَها ولا بعدَها، فقيل له: ما هذا؟ قال: هكذا رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يصنَع(1).--------------------------------------------
= (422)، وما قاله الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 2/ 44. وهو في "السنن الكبرى" برقم (1927).
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4258)، والدارقطني في "السنن" (2295)، والبيهقي في "السنن" 3/ 142 من طريق أبي نُعيم الفضل بن دُكين، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني (2294)، والبيهقي 3/ 142 من طريق القاسم بن الحكم، عن العلاء بن زهير، به.
وأخرجه الطحاوي (4259)، والدارقطني (2293)، والبيهقي 3/ 142 من طريق محمد بن يوسف الفريابي، والدارقطني والبيهقي - أيضًا - من طريق محمد بن إبراهيم بن كثير الصُّوري، كلاهما عن العلاء بن زهير، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة، به. وفيه أنَّ العمرة كانت في رمضان.
وقد استنكره بهذا اللفظ غيرُ واحدٍ منهم ابن القيم في "زاد المعاد" 2/ 93، وابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" 2/ 519، واحتجُّوا بحديثي ابن عباس وعائشة عند ابن ماجه (2996) و (2997): لم يعتمِرْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلَّا في ذي القعدة.
وصحَّح الدارقطني في "السنن" (2298) حديثَ عائشة، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويُتِمّ، ويُفطر ويصوم.
وقد صَحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه كان يصوم في السفر ويُفطر، وقد رُوي ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص كما في "مسند" أحمد (6679)، وذُكِرَت هناك شواهده.
(1) إسناده صحيح، أحمد بن يحيى: هو ابن زكريا الأودي، وأبو نُعيم: هو الفضل بن دُكَين. وهو في "السنن الكبرى" برقم (1928).
وأخرجه أحمد (4675) و (4962) و (5012)، وابن حبان (2753) من طريق عثمان بن =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 199)