. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأعلَّه ابن حبَّان بإثر الحديث (2854) 7/ 98، والبيهقي في "السنن" 3/ 327 بأنَّ حبيب بن أبي ثابت مدلِّس وقد عنعن، وجزم ابن حبَّان بأنَّ حبيبًا لم يسمع هذا الخبر من طاوس.
وأُعِلَّ - أيضًا - بعلَّة الشُّذوذ، فقد روى غير واحد عن ابن عباس أنها أربع ركعات وأربع سجدات.
والحديث في "السنن الكبرى" برقمي (511) و (1863).
وأخرجه ابن أبي شيبة (8386)، وأحمد (1975)، ومسلم (908): (18) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة (8386) عن ابن نمير، عن سفيان الثوري، به.
وقد خالفَ ابنَ عُليَّة، ويحيى القطان - كما في الرواية التالية - وابنَ نَمِر - كما سيأتي في الرواية (1469) - وكيعٌ - فيما أخرج ابن أبي شيبة (8387) - فرواه عن الثوري، عن حبيب، عن طاوس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، لم يذكر فيه ابنَ عباس.
ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" (4935) عن الثوري، عن حبيب أنَّه صلَّى لكسوف الشمس، فقرأ، ثم ركع أربع ركعات في كل سجدة، إلَّا أنَّه لمَّا رفع رأسَه من الركوع قرأ ثم سجد. فخالف حبيبٌ هنا بفعله روايتَه بزيادة القراءة بعد الركوع الأخير وقبل السجود، ولم يذكر ذلك عن طاوس عن ابن عباس.
ورواه سليمان بن أبي مسلم الأحول عن طاوس واختُلِفَ عنه في متنه:
فرواه سفيان بن عُيينة - فيما أخرجه الشافعي في "مسنده" (870)، وابن المنذر في "الأوسط" 5/ 301، والبيهقي 3/ 327 - عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس أنَّه صلَّى في صُفَّة زمزم سِتَّ ركعات في أربع سجدات. هكذا رواه موقوفًا على ابن عباس.
ورواه ابن جُريج - فيما أخرجه عبد الرزاق (4934)، وابن أبي شيبة (8393)، وابن المنذر 5/ 302 - عن سليمان الأحول، به. وفيه أنَّه صلَّى في كلِّ ركعة أربع ركعات. وفي لفظ ابن أبي شيبة: في كل ركعة أربع سجدات.
ووقع في رواية الدَّبَري عن عبد الرزاق - كما عند الطبراني في "الدعاء" (2236) - عن ابن جُريج، عن سليمان الأحول، به، أنَّ ابن عباس صلَّى في كلِّ ركعةٍ أربع ركعات وسجدتين.
وتُنظر الرواية التالية من طريق يحيى القطان، عن سفيان الثوري، به.
وسيرد برقم (1469) من طريق كثير بن عباس، ومطولًا برقم (1493) من طريق عطاء بن يسار، كلاهما عن ابن عباس، به. وفيهما أنَّه صلى الله عليه وسلم صلَّى صلاة الكسوف أربع ركعات وأربع سجدات في ركعتين، وهي الرواية المشهورة.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 207)