خالفَه محمد بن حِمْيَر:
1480 - أخبرنا يحيى بن عثمان قال: حدَّثنا ابن حِمْيَر، عن معاوية بن سَلَّام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي طُعْمة
عن عبد الله بن عمرو قال: كسَفَتِ الشَّمسُ، فركَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رَكعتين وسجدتين، ثُمَّ قامَ فركَعَ رَكعتين وسجدتين، ثُمَّ جُلِّيَ عن الشَّمس. وكانت عائشة تقول: ما سجدَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سجودًا، ولا رَكَعَ ركوعًا أطولَ منه(1).
خالفه عليُّ بن المبارك:
1481 - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال: حدَّثنا أبو زيد سعيد بن الرَّبيع قال: حدَّثنا عليُّ بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدَّثني أبو حفصة مولى عائشة
أنَّ عائشة أخبرَتْه، أنَّه(2) لمَّا كَسَفَتِ الشَّمسُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم توضَّأَ، وأمرَ فنُودي أنِ الصَّلاةَ، جامعةً، فقامَ، فأطالَ القيامَ في صلاتِه. قالت عائشة: فحسِبْتُ قرأَ سورةَ البقرة، ثُمَّ ركَعَ، فأطالَ الرُّكوع، ثُمَّ قال: "سمِعَ اللهُ لَمَنْ حَمِدَه" ثُمَّ قامَ مِثْلَ ما قامَ ولم يسجُدُ، ثُمَّ رَكَعَ، فَسَجَدَ، ثُمَّ قامَ،--------------------------------------------
= وقوله: "فصلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ركعتين وسجدة" المراد بالسَّجدة هنا الرَّكعة بتمامها، وبالركعتين الركوعان؛ إذ المعروف في صلاة الكسوف أنَّ في كلِّ ركعة ركوعين وسجودين، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 539: ولو تُرِكَ على ظاهره لاستلزم تثنية الركوع وإفراد السجود، ولم يَصِرْ إليه أحد، فتعيَّن تأويلُه.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد الصواب فيه - كما في الرواية السالفة -: عن معاوية بن سلَّام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو. وخالفَ فيه هنا ابن حِمْيَر - واسمُه محمد - فرواه عن معاوية بن سلَّام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي طُعمة، عن عبد الله بن عمرو. فذكر أبا طُعمة بدلًا من أبي سلمة، وأبو طُعمة هذا قيل: إنَّه هلال مولى عمر بن عبد العزيز، وقد روى عنه جمع، ووثَّقه ابن عمَّار الموصلي، وقيل: غيرُه، وهو مجهول.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (1878).
(2) في (م) وهامش (هـ): أنها.
1480 - أخبرنا يحيى بن عثمان قال: حدَّثنا ابن حِمْيَر، عن معاوية بن سَلَّام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي طُعْمة
عن عبد الله بن عمرو قال: كسَفَتِ الشَّمسُ، فركَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رَكعتين وسجدتين، ثُمَّ قامَ فركَعَ رَكعتين وسجدتين، ثُمَّ جُلِّيَ عن الشَّمس. وكانت عائشة تقول: ما سجدَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سجودًا، ولا رَكَعَ ركوعًا أطولَ منه(1).
خالفه عليُّ بن المبارك:
1481 - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال: حدَّثنا أبو زيد سعيد بن الرَّبيع قال: حدَّثنا عليُّ بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدَّثني أبو حفصة مولى عائشة
أنَّ عائشة أخبرَتْه، أنَّه(2) لمَّا كَسَفَتِ الشَّمسُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم توضَّأَ، وأمرَ فنُودي أنِ الصَّلاةَ، جامعةً، فقامَ، فأطالَ القيامَ في صلاتِه. قالت عائشة: فحسِبْتُ قرأَ سورةَ البقرة، ثُمَّ ركَعَ، فأطالَ الرُّكوع، ثُمَّ قال: "سمِعَ اللهُ لَمَنْ حَمِدَه" ثُمَّ قامَ مِثْلَ ما قامَ ولم يسجُدُ، ثُمَّ رَكَعَ، فَسَجَدَ، ثُمَّ قامَ،--------------------------------------------
= وقوله: "فصلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ركعتين وسجدة" المراد بالسَّجدة هنا الرَّكعة بتمامها، وبالركعتين الركوعان؛ إذ المعروف في صلاة الكسوف أنَّ في كلِّ ركعة ركوعين وسجودين، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 539: ولو تُرِكَ على ظاهره لاستلزم تثنية الركوع وإفراد السجود، ولم يَصِرْ إليه أحد، فتعيَّن تأويلُه.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد الصواب فيه - كما في الرواية السالفة -: عن معاوية بن سلَّام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو. وخالفَ فيه هنا ابن حِمْيَر - واسمُه محمد - فرواه عن معاوية بن سلَّام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي طُعمة، عن عبد الله بن عمرو. فذكر أبا طُعمة بدلًا من أبي سلمة، وأبو طُعمة هذا قيل: إنَّه هلال مولى عمر بن عبد العزيز، وقد روى عنه جمع، ووثَّقه ابن عمَّار الموصلي، وقيل: غيرُه، وهو مجهول.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (1878).
(2) في (م) وهامش (هـ): أنها.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 219)