22 - باب حثِّ الإمام على الصَّدقة في الخُطبة
1579 - أخبرنا عَمرو بن عليٍّ قال: حَدَّثَنَا يحيى قال: حَدَّثَنَا داود بن قيس قال: حدَّثني عِياض
عن أبي سعيد، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يخرجُ يومَ العيد، فيُصلِّي ركعتين، ثُمَّ يخطُبُ، فيأمرُ بالصَّدقة، فيكونُ أكثرَ مَنْ يتصدَّقُ النِّساء، فإن كانَتْ له حاجةٌ أو أراد أن يبعث بَعْثًا تكلَّم، وإلَّا رجَعَ(1).--------------------------------------------
= "السُّنن الكبرى" برقم (1799).
وأخرجه أحمد (14984)، ومسلم (867): (45)، وابن ماجه (2416) من طريق وكيع، وأبو داود (2954) عن محمد بن كثير، كلاهما عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. ورواية أبي داود وابن ماجه مختصرة، وليس في رواية الجميع قوله: "وكل ضلالة في النار".
وأخرجه أحمد (14334)، ومسلم (867): (43) و (44)، وابن ماجه (45)، وابن حبان (10) من طرق عن جعفر بن محمد، به. دون قوله: "وكل ضلالة في النار".
وسلف مختصرًا في الرواية (1311) بلفظ: كان صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته بعد التشهد: "أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ".
قال السِّندي: قوله: "وجنتاه" الوجنة - بتثليث الواو وإبدالها همزة -: هي أعلى الخدِّ.
و "ضَياعًا" هو بالفتح: الهلاك، ثمَّ سُمِّي به كلُّ ما هو بصدد أن يضيع لولا أن يقوم بأمره أحدٌ كالأطفال.
"فإليَّ" أي: أمرُه. "وعليَّ" أي: إصلاحُه، كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أولًا لا يُصلِّي على من مات مديونًا زجرًا، فلمَّا فتح الله تعالى الفتوح عليه كان يقضي دينه، وكان من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لا يجب على الإمام ذلك الآن. وقيل: بل هو الحكم في حقِّ كلِّ إمام يجب عليه أن يقضي دين المديون من بيت المال، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.
(1) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعياض: هو ابن عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (1785) و (1814).
وأخرجه أحمد (11508) عن يحيى القطَّان، بهذا الإسناد.
وسلف - بنحوه - برقم (1576) من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن داود بن قيس، به.
1579 - أخبرنا عَمرو بن عليٍّ قال: حَدَّثَنَا يحيى قال: حَدَّثَنَا داود بن قيس قال: حدَّثني عِياض
عن أبي سعيد، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يخرجُ يومَ العيد، فيُصلِّي ركعتين، ثُمَّ يخطُبُ، فيأمرُ بالصَّدقة، فيكونُ أكثرَ مَنْ يتصدَّقُ النِّساء، فإن كانَتْ له حاجةٌ أو أراد أن يبعث بَعْثًا تكلَّم، وإلَّا رجَعَ(1).--------------------------------------------
= "السُّنن الكبرى" برقم (1799).
وأخرجه أحمد (14984)، ومسلم (867): (45)، وابن ماجه (2416) من طريق وكيع، وأبو داود (2954) عن محمد بن كثير، كلاهما عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. ورواية أبي داود وابن ماجه مختصرة، وليس في رواية الجميع قوله: "وكل ضلالة في النار".
وأخرجه أحمد (14334)، ومسلم (867): (43) و (44)، وابن ماجه (45)، وابن حبان (10) من طرق عن جعفر بن محمد، به. دون قوله: "وكل ضلالة في النار".
وسلف مختصرًا في الرواية (1311) بلفظ: كان صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته بعد التشهد: "أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ".
قال السِّندي: قوله: "وجنتاه" الوجنة - بتثليث الواو وإبدالها همزة -: هي أعلى الخدِّ.
و "ضَياعًا" هو بالفتح: الهلاك، ثمَّ سُمِّي به كلُّ ما هو بصدد أن يضيع لولا أن يقوم بأمره أحدٌ كالأطفال.
"فإليَّ" أي: أمرُه. "وعليَّ" أي: إصلاحُه، كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أولًا لا يُصلِّي على من مات مديونًا زجرًا، فلمَّا فتح الله تعالى الفتوح عليه كان يقضي دينه، وكان من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لا يجب على الإمام ذلك الآن. وقيل: بل هو الحكم في حقِّ كلِّ إمام يجب عليه أن يقضي دين المديون من بيت المال، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.
(1) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعياض: هو ابن عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (1785) و (1814).
وأخرجه أحمد (11508) عن يحيى القطَّان، بهذا الإسناد.
وسلف - بنحوه - برقم (1576) من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن داود بن قيس، به.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 296)