1580 - أخبرنا عليُّ بن حُجْر قال: حدَّثنا يزيد - وهو ابن هارون - قال: أخبرنا حُمَيد، عن الحسن
أنَّ ابن عبَّاس خطبَ بالبصرة، فقال: أدُّوا زكاةَ صومِكم. فجعلَ النَّاسُ ينظرُ بعضُهم إلى بعض، فقال: مَنْ هاهنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلِّموهم، فإنَّهم لا يعلمون، إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فرضَ صدقةَ الفطر على الصَّغير والكبير، والحرِّ والعبد، والذَّكر والأنثى، نصفَ صاعٍ من بُرٍّ، أو صاعًا من تمرٍ أو شعير(1).

1581 - أخبرنا قُتيبة قال: حَدَّثَنَا أبو الأحوص، عن منصور، عن الشَّعبيّ
عن البراء، قال: خَطَبنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوم النَّحر بعدَ الصَّلاة، ثُمَّ قال:--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لانقطاعه، الحسن - وهو ابن يسار البصري - لم يسمع من ابن عباس فيما قاله كثيرٌ من أهل العلم، والصحيح وقفه على ابن عباس كما سيأتي. حُميد: هو ابن أبي حُميد الطويل. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1815).
وأخرجه أحمد (3291) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (2018) عن يحيى القطَّان، وأبو داود (1622) من طريق سهل بن يوسف، كلاهما عن حميد، به. ورواية أحمد مختصرة، وزاد أبو داود في آخره: فلمَّا قدم علي رأيٌّ رُخْصَ السِّعر، قال: قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموه صاعًا من كل شيء. قال حميد: وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام.
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (2515) مع نحو الزيادة التي ذكرها أبو داود عن عليٍّ.
وسيرد برقم (2508) من طريق خالد بن الحارث، عن حميد، به.
وسيرد - مختصرًا - برقم (2509) من طريق محمد بن سيرين، وبرقم (2510) من طريق أبي رجاء، كلاهما عن ابن عباس موقوفًا عليه. والإسناد الثاني صحيح.
وفي لفظ ابن سيرين: صاعًا من بُرٍّ، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من سُلت.
وفي لفظ أبي رجاء: صدقة الفطر صاعٌ من طعام.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 297)