153 - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، أخبرنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عليٍّ رضي الله عنه قال: قلتُ للمقداد: إذا بَنَى الرَّجُلُ بأَهْلِهِ فَأَمْذَى، ولم يُجامِع، فسَل النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ عن ذلك وابنتُه تحتي، فسأله، فقال: "يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ، ويَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ للصَّلاة"(1).--------------------------------------------
= وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند" (1071) من طرق، عن أبي بكر بن عيَّاش، بهذا الإسناد، وفيه: "منه الوضوء".
وأخرجه أحمد (1026)، والبخاري (269)، وابن حبّان (1104) من طريق زائدة بن قُدامة، عن أبي حَصين، بنحوه؛ وعند البخاريّ: "توضأ واغسل ذكَرَك" وبنحوه عند أحمد، وعند ابن حبّان: فسألتُ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إذا رأيتَ الماء فاغسل ذكَرَك وتوضأ، وإذا رأيت المنيّ فاغتسل".
والرجل الذي أمرهُ عليٌّ أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدادُ بن الأسود على الصحيح كما سيأتي في مكرّرات الحديث.
وقال السندي في قوله: لرجل جالس إلى جنبي: الظاهرُ أنَّ المراد في مجلسه صلى الله عليه وسلم، فهذا يدلُّ على حضوره مجلس الجواب كما جاء في بعض الروايات.
وسيأتي من طرق أخرى بالأرقام: (153) (154) (155) (156) (157) (193) (194) (435) (436) (437) (438) (439) (440).
(1) حديث صحيح بلفظ: "يغسلُ ذَكَرَهُ" أو"فَرْجَهُ"، وأما لفظ الجمع "مذاكير" -وهو جمع على غير قياس، ويعني به الذَّكَر والأُنْثَيَيْن - فيُحَسَّنُ برواية أبي عَوَانة الآتي ذكرها، وهذا إسنادٌ منقطع، لأنَّ عروة عن عليٍّ مُرْسَل، كما في "مراسيل" ابن أبي حاتم ص 149، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (147).
وأخرجه أحمد (1009) عن وكيع، و (1035) عن يحيى القطَّان، وأبو داود (208) من طريق زهير بن معاوية، و (209) من طريق مَسْلَمَةَ بن قَعْنَب، أربعتُهم عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد، وعند أحمد وأبي داود: "يغسل ذكَرَهُ وأُنْثَييْه"، زاد أحمد: "ويتوضَّأ".
وخالفهم ابنُ إسحاق - كما في "مسند" أحمد (16725) - فرواه عن هشام، عن أبيه، عن المقداد قال: قال لي عليّ: سَلْ رسول الله صلى الله عليه وسلم … وقولُهم أولى بالصواب من قول ابن إسحاق كما ذكر الدَّارقطنيّ في "العلل" 1/ 308. =
= وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند" (1071) من طرق، عن أبي بكر بن عيَّاش، بهذا الإسناد، وفيه: "منه الوضوء".
وأخرجه أحمد (1026)، والبخاري (269)، وابن حبّان (1104) من طريق زائدة بن قُدامة، عن أبي حَصين، بنحوه؛ وعند البخاريّ: "توضأ واغسل ذكَرَك" وبنحوه عند أحمد، وعند ابن حبّان: فسألتُ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إذا رأيتَ الماء فاغسل ذكَرَك وتوضأ، وإذا رأيت المنيّ فاغتسل".
والرجل الذي أمرهُ عليٌّ أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدادُ بن الأسود على الصحيح كما سيأتي في مكرّرات الحديث.
وقال السندي في قوله: لرجل جالس إلى جنبي: الظاهرُ أنَّ المراد في مجلسه صلى الله عليه وسلم، فهذا يدلُّ على حضوره مجلس الجواب كما جاء في بعض الروايات.
وسيأتي من طرق أخرى بالأرقام: (153) (154) (155) (156) (157) (193) (194) (435) (436) (437) (438) (439) (440).
(1) حديث صحيح بلفظ: "يغسلُ ذَكَرَهُ" أو"فَرْجَهُ"، وأما لفظ الجمع "مذاكير" -وهو جمع على غير قياس، ويعني به الذَّكَر والأُنْثَيَيْن - فيُحَسَّنُ برواية أبي عَوَانة الآتي ذكرها، وهذا إسنادٌ منقطع، لأنَّ عروة عن عليٍّ مُرْسَل، كما في "مراسيل" ابن أبي حاتم ص 149، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (147).
وأخرجه أحمد (1009) عن وكيع، و (1035) عن يحيى القطَّان، وأبو داود (208) من طريق زهير بن معاوية، و (209) من طريق مَسْلَمَةَ بن قَعْنَب، أربعتُهم عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد، وعند أحمد وأبي داود: "يغسل ذكَرَهُ وأُنْثَييْه"، زاد أحمد: "ويتوضَّأ".
وخالفهم ابنُ إسحاق - كما في "مسند" أحمد (16725) - فرواه عن هشام، عن أبيه، عن المقداد قال: قال لي عليّ: سَلْ رسول الله صلى الله عليه وسلم … وقولُهم أولى بالصواب من قول ابن إسحاق كما ذكر الدَّارقطنيّ في "العلل" 1/ 308. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 119)