15 - باب إحفاء الشَّارب وإعِفاء اللِّحَى
15 - أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى - هو ابنُ سعيد - عن عُبيد الله قال: أخبرني نافع
عن ابن عُمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "أَحْفُوا الشَّواربَ(1)، وأَعْفُوا اللِّحَى(2).--------------------------------------------
= رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند الترمذي: عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه وقَّت لهم … وذكر أبو داود والترمذي أن رواية جعفر أصحّ من رواية صدقة، وقال الترمذي: وصدقة بن موسى ليس عندهم بالحافظ.
قال النوويّ في "شرح مسلم" 3/ 150: قوله: وُقِّتَ لنا، هو من الأحاديث المرفوعة، مثل قوله: أُمِرْنا بكذا. وينظر "الاستذكار" 26/ 242 - 243، و "فتح الباري" 10/ 346.
(1) في (ر) و (هـ): الشَّارب.
(2) إسناده صحيح. عُبيد الله بن سعيد: هو اليَشْكُري أبو قُدامة السَّرَخْسِي، ويحيى بن سعيد: هو القطَّان، وعُبيد الله: هو ابن عُمر العُمريّ، ونافع: هو مولى ابن عُمر رضي الله عنهما. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (13).
وأخرجه أحمد (4654)، ومسلم (259): (52) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (5893)، ومسلم (259): (52)، والترمذي (2763) من طريقين، عن عُبيد الله العُمري، به. ولفظ البخاري: "انهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى".
وأخرجه البخاري (5892)، ومسلم (259): (54) من طريق عمر بن محمد، عن نافع، به، بلفظ: "خالفُوا المشركين، وفِّرُوا اللِّحَى وأَحْفُوا الشوارب". وعند مسلم: وأوفوا اللِّحى.
وأخرجه مسلم (259): (53)، وأبو داود (4199)، والترمذي (2764)، وابن حبان (5475) من طريق مالك، عن أبي بكر بن نافع عن أبيه، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرَ بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. ولفظ مسلم: وإعفاء اللحية.
وسيأتي الحديث من طريق عبد الرحمن بن مَهْدِي، عن سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن علقمة، عن ابن عمر، برقمي (5045) و (5046)، وسيتكرر سندًا ومتنًا برقم (5226).
قوله: "أحْفُوا الشوارب وأعْفُوا اللِّحى"؛ قال السِّندي: المشهور قطع الهمزة فيهما، وقيل: وجاء: حفا الرجلُ شاربه يحفُوه، كأحفَى: إذا استأصل أخذ شعره، وكذلك جاء: عفوتُ الشعرَ وأعفيتُه، لغتان. فعلى هذا يجوز أن تكون همزةَ وصل.
15 - أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى - هو ابنُ سعيد - عن عُبيد الله قال: أخبرني نافع
عن ابن عُمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "أَحْفُوا الشَّواربَ(1)، وأَعْفُوا اللِّحَى(2).--------------------------------------------
= رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند الترمذي: عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه وقَّت لهم … وذكر أبو داود والترمذي أن رواية جعفر أصحّ من رواية صدقة، وقال الترمذي: وصدقة بن موسى ليس عندهم بالحافظ.
قال النوويّ في "شرح مسلم" 3/ 150: قوله: وُقِّتَ لنا، هو من الأحاديث المرفوعة، مثل قوله: أُمِرْنا بكذا. وينظر "الاستذكار" 26/ 242 - 243، و "فتح الباري" 10/ 346.
(1) في (ر) و (هـ): الشَّارب.
(2) إسناده صحيح. عُبيد الله بن سعيد: هو اليَشْكُري أبو قُدامة السَّرَخْسِي، ويحيى بن سعيد: هو القطَّان، وعُبيد الله: هو ابن عُمر العُمريّ، ونافع: هو مولى ابن عُمر رضي الله عنهما. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (13).
وأخرجه أحمد (4654)، ومسلم (259): (52) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (5893)، ومسلم (259): (52)، والترمذي (2763) من طريقين، عن عُبيد الله العُمري، به. ولفظ البخاري: "انهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى".
وأخرجه البخاري (5892)، ومسلم (259): (54) من طريق عمر بن محمد، عن نافع، به، بلفظ: "خالفُوا المشركين، وفِّرُوا اللِّحَى وأَحْفُوا الشوارب". وعند مسلم: وأوفوا اللِّحى.
وأخرجه مسلم (259): (53)، وأبو داود (4199)، والترمذي (2764)، وابن حبان (5475) من طريق مالك، عن أبي بكر بن نافع عن أبيه، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرَ بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. ولفظ مسلم: وإعفاء اللحية.
وسيأتي الحديث من طريق عبد الرحمن بن مَهْدِي، عن سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن علقمة، عن ابن عمر، برقمي (5045) و (5046)، وسيتكرر سندًا ومتنًا برقم (5226).
قوله: "أحْفُوا الشوارب وأعْفُوا اللِّحى"؛ قال السِّندي: المشهور قطع الهمزة فيهما، وقيل: وجاء: حفا الرجلُ شاربه يحفُوه، كأحفَى: إذا استأصل أخذ شعره، وكذلك جاء: عفوتُ الشعرَ وأعفيتُه، لغتان. فعلى هذا يجوز أن تكون همزةَ وصل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 15)