1678 - أخبرنا محمد بن بشَّار قال: حدَّثنا محمد قال: حدَّثنا شعبة - ثُمَّ ذكر كلمةً معناها - عن عبَّاس الجُرَيريِّ قال: سمعتُ أبا عثمان
عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثٍ: الوترِ أوَّلَ اللَّيل، وركعتي الفجر(1)، وصومِ ثلاثة أيَّامٍ من كلِّ شهر(2).

‌‌29 - باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوترين في ليلة
1679 - أخبرنا هنَّاد بن السَّري، عن مُلازم بن عَمرو قال: حدَّثني عبد الله بن بدر، عن قيس بن طَلْق قال:--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (1981)، ومسلم (721)، والمصنِّف في "الكبرى" (478) من طريق أبي التيَّاح، عن أبي عثمان النَّهدي، به.
وأخرجه أحمد (7512) و (7595) و (7596) و (7671) و (7725) و (8601) و (9217) و (10342) و (10450) و (10483) و (10559)، وأبو داود (1432)، والترمذي (760)، من طرق عن أبي هريرة، به.
وسيرد في الرواية التالية من طريق عباس الجريري، عن أبي عثمان النهدي، به.
وسيرد بالأرقام (2369) و (2405) و (2406) و (2407) من طريق الأسود بن هلال، عن أبي هريرة، به. وفي الروايتين (2405) و (2407) ورد الأمر بغسل الجمعة بدلًا من ركعتي الضحى.
(1) قوله: "الفجر" تحريف قديم في النسخ الخطية، والصواب: "الضحى" كما في "السنن الكبرى" (1391)، ومصادر التخريج الآتية.
(2) إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر، وعباس الجريري: هو ابن فرُّوخ.
وأخرجه مسلم (721) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (9916)، ومسلم (721) من طريق محمد بن جعفر، به.
وأخرجه أحمد (9916)، والبخاري (1178)، ومسلم (721)، وابن حبان (2536) من طرق عن شعبة، به.
وينظر ما قبله.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 362)