1715 - أخبرنا القاسم بن زكريَّا بن دينار قال: حدَّثنا عُبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن الحَكَم، عن مِقْسَم، عن ابن عبَّاس
عن أمِّ سلمة قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بسبعٍ أو بخمسٍ(1) لا يفصل بينهنَّ بتسليم(2).

1716 - أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن يزيد قال: حدَّثنا سفيان بن الحسين، عن الحكم، عن مِقْسَم قال:
الوترُ سَبعٌ، فلا أقلَّ(3) من خَمس. فذكرتُ ذلك لإبراهيم، فقال: عمَّن ذَكَره؟ قلتُ: لا أدري. قال الحكم: فحجَجْتُ، فَلَقِيتُ مِقْسَمًا، فقلت له:--------------------------------------------
= ورواه إسرائيل - كما في الرواية التالية - وسفيان الثوري - في رواية يزيد بن مخلد - عنه كما في "السنن الكبرى" (433)، كلاهما عن منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن أم سلمة مرفوعًا.
ورواه شعبة - فيما أخرجه أحمد (25616) و (26848)، والمصنِّف في "الكبرى" (431) و (1410) - عن الحكم، عن مقسم، عن الثقة، عن عائشة وميمونة مرفوعًا. وتكررت كلمة "الثقة" في الموضع الثاني من "المسند".
ورواه سفيان بن حسين - كما في الرواية (1716) - عن الحكم بمثل إسناد شعبة، إلا أنه جعله موقوفًا.
قال الدارقطني في "العلل" 9/ 205 بعد أن ذكر الاختلاف: والمرسل عنهما أصح.
وقال أبو حاتم الرازي فيما نقله عنه ابنه في "العلل" 1/ 159: هذا حديث منكر.
قال السِّندي: قوله: "بسلام ولا بكلام" أي: ولا بقعود.
(1) في (ر): أو خمس، وفي هامش (ك): وبخمس.
(2) إسناده ضعيف، والصحيح في هذا الإسناد ليس فيه ابن عباس كما ذكر الدارقطني في "العلل" 9/ 205، ومِقْسَم - وهو ابن بُجْرة - لم يسمع من أم سلمة. وقد اختُلِفَ في هذا الإسناد على الحكم، وقد بيَّنَّا ذلك في الرواية السابقة. عبيد الله: هو ابن موسى العبسي، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي. وهو في "السنن الكبرى" (1408).
(3) في (م) وهامش (ك): بسبع ولا أقل، وفي (ر): بسبع فلا أقلَّ.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 382)