عمَّن؟ قال: عن الثِّقة، عن عائشة،، وعن ميمونة(1).

1717 - أخبرنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرَّحمن، عن سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه
عن عائشة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُوتِرُ بخمسٍ، ولا يجلِسُ إِلَّا في آخِرِهِنَّ(2).

‌‌42 - باب كيف الوتر بسبع
1718 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدَّثنا خالد، قال: حدَّثنا شعبة، عن قَتادة، عن زُرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام
عن عائشة قالت: لمَّا أَسَنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأخذَ اللَّحم صلَّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ لا يَقعُدُ إِلَّا في آخِرِهِنَّ، وصلَّى رَكعتين وهو قاعدٌ بعد ما يُسلِّم، فتِلكَ تِسعٌ(3) يا بُنيَّ، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى صلاةً أحبَّ أن يُداوِمَ--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لإبهام الراوي الذي روى عنه مِقْسَم: وهو ابن بُجْرة. وقد ذكرنا الاختلاف في إسناده على الحكم عند الرواية (1714)، ويزيد: هو ابن هارون. وهو في "السنن الكبرى" برقم (1409).
(2) إسناده صحيح، عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وعروة والد هشام: هو ابن الزبير.
وهو في "السنن الكبرى" برقمي (434) و (1411).
وأخرجه - مطولًا - أحمد (24239) و (24357) و (24921) و (25286) و (25702) و (25781) و (25936) و (25358)، ومسلم (737): (123)، وأبو داود (1338)، والترمذي (459)، وابن حبان (2439) و (2440) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وأخرجه - مطولًا - أحمد (26358)، وأبو داود (1359) من طريق محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، به.
(3) بعدها في (م) زيادة: ركعات.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 383)