عليها(1). مختصر.
خالفَه هشام الدَّستُوائيُّ:
1719 - أخبرنا زكريَّا بن يحيى قال: حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم قال(2): حدَّثنا معاذ بن هشام قال: حدَّثني أبي، عن قَتادةَ، عن زُرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام
عن عائشة قالت: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أوترَ بتِسعِ رَكَعَاتٍ(3) لم يَقعُدْ إلَّا في الثَّامنة، فيحمَدُ الله ويذكُرُه ويدعو، ثُمَّ ينهَضُ ولا يُسلِّم، ثُمَّ يصلِّي التَّاسعة، فيجلِسُ فيذكُرُ الله عز وجل ويدعو، ثُمَّ يُسلِّمُ تسليمةً يُسْمِعُنا، ثُمَّ يُصلِّي ركعتين وهو جالس، فلمَّا كَبِرَ وضَعُفَ أوترَ بسَبع رَكَعَاتٍ لا يَقعُدُ إِلَّا في السَّادسة، ثُمَّ ينهَضُ ولا يُسلِّم، فيُصلِّي السَّابعة، ثُمَّ يُسلِّمُ تسليمةً، ثُمَّ يُصلِّي رَكعتين وهو جالس(4).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح،، خالد: هو ابن الحارث بن عُبيد بن سُليم الهُجَيمي، وشعبة: هو ابن الحجاج العتَكي، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (1412) مختصر، وفيه: سعيد، بدل: شعبة.
وأخرج بعضًا منه - ضمن حديث طويل - مسلم (746): (141)، وابن حبان (2642) من طريق عيسى بن يونس، عن شعبة، بهذا الإسناد، ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملًا أثبته.
وسيرد مطولًا برقم (1721) من طريق معمر، عن قَتادةَ، به.
وسلف مطولًا برقم (1601) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قَتادةَ، به.
(2) تحرف في (م) و (ق) إلى: أخبرنا زكريا بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قالا، وفوقها في (م): حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم قال (نسخة)، ونُبِّه عليه في هامش (ك).
(3) كلمة "ركعات" ليست في (ر).
(4) حديث صحيح على خطأٍ في ذكر القعود بعد السادسة، فقد تفرَّد به معاذ بن هشام - وهو ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوائي - عن أبيه، والصحيح أنَّ القعود كان بعد السابعة كما سلف في الرواية السابقة، وكما سيأتي في الرواية (1721)، وقد تُوبع في بقية متن الحديث. وهو في =
خالفَه هشام الدَّستُوائيُّ:
1719 - أخبرنا زكريَّا بن يحيى قال: حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم قال(2): حدَّثنا معاذ بن هشام قال: حدَّثني أبي، عن قَتادةَ، عن زُرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام
عن عائشة قالت: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أوترَ بتِسعِ رَكَعَاتٍ(3) لم يَقعُدْ إلَّا في الثَّامنة، فيحمَدُ الله ويذكُرُه ويدعو، ثُمَّ ينهَضُ ولا يُسلِّم، ثُمَّ يصلِّي التَّاسعة، فيجلِسُ فيذكُرُ الله عز وجل ويدعو، ثُمَّ يُسلِّمُ تسليمةً يُسْمِعُنا، ثُمَّ يُصلِّي ركعتين وهو جالس، فلمَّا كَبِرَ وضَعُفَ أوترَ بسَبع رَكَعَاتٍ لا يَقعُدُ إِلَّا في السَّادسة، ثُمَّ ينهَضُ ولا يُسلِّم، فيُصلِّي السَّابعة، ثُمَّ يُسلِّمُ تسليمةً، ثُمَّ يُصلِّي رَكعتين وهو جالس(4).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح،، خالد: هو ابن الحارث بن عُبيد بن سُليم الهُجَيمي، وشعبة: هو ابن الحجاج العتَكي، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (1412) مختصر، وفيه: سعيد، بدل: شعبة.
وأخرج بعضًا منه - ضمن حديث طويل - مسلم (746): (141)، وابن حبان (2642) من طريق عيسى بن يونس، عن شعبة، بهذا الإسناد، ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملًا أثبته.
وسيرد مطولًا برقم (1721) من طريق معمر، عن قَتادةَ، به.
وسلف مطولًا برقم (1601) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قَتادةَ، به.
(2) تحرف في (م) و (ق) إلى: أخبرنا زكريا بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قالا، وفوقها في (م): حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم قال (نسخة)، ونُبِّه عليه في هامش (ك).
(3) كلمة "ركعات" ليست في (ر).
(4) حديث صحيح على خطأٍ في ذكر القعود بعد السادسة، فقد تفرَّد به معاذ بن هشام - وهو ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوائي - عن أبيه، والصحيح أنَّ القعود كان بعد السابعة كما سلف في الرواية السابقة، وكما سيأتي في الرواية (1721)، وقد تُوبع في بقية متن الحديث. وهو في =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 384)