‌‌120 - باب ترك الوُضوء مِن مَسِّ الرَّجُلِ امرأتَه من غير شهوة
166 - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن عبد الحَكَم، عن شعيب، عن اللَّيث قال: أخبرنا ابنُ الهاد، عن عبد الرَّحمن بن القاسم، عن القاسم (1)
عن عائشةَ قالت: إنْ كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّي وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بِينَ يَدَيْهِ اعْتِراضَ الجِنازة، حتَّى إذا أرادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِه (2).

167 - أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حَدَّثَنَا يحيى، عن عُبيد الله قال: سمعتُ القاسمَ بنَ محمدٍ يُحدِّث--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (16292) و (16295)، وأبو داود (183)، وابن ماجه (483) من طريق محمد بن جابر، وأحمد أيضًا (16286) من طريق أيوب بن عُتبة، كلاهما (وهما ضعيفان) عن قيس بن طَلْق، به، وليس عند أحمد (16286) وابن ماجه قولُه: في الصلاة.
وسيأتي الحديث بطرف آخرَ منه (بالإسناد نفسه) برقم (701).
قال السِّنديّ: بَضْعَة، معناها قطعة من اللَّحم، وهو شكٍّ من الرَّاوي، وصنيعُ المصنِّف يُشير إلى ترجيح الأخذ بهذا الحديث حيث أخَّر هذا الباب.
ونقلَ ابنُ عبد البَرِّ في "التمهيد" 17/ 199 عن أبي بكر الأثرم أنَّ الإمام أحمدَ سُئل عن الوُضوء من مَسَّ الذَّكَر؛ فقال: نَعم، نَرى الوضوءَ من مَسِّ الذَّكَر. قيل له: فمَن لم يره؛ أتُعَنِّفُه؟ قال: الوُضوءُ أقوى، قيل: له فمَن قال: لا وُضوء؟ قال: الوضوءُ أكثرُ عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين.
(1) قوله: عن القاسم؛ سقط من (ر).
(2) إسناده صحيح، شعيب: هو ابن اللَّيث بن سَعْد، وابنُ الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة.
وأخرجه أحمد (26234) عن يونُس بن محمد المؤدّب، عن اللَّيث، بهذا الإسناد، وزاد في آخره قولَها: فعرفتُ أنه يُوتر، تأخَّرتُ شيئًا من بين يدَيْه.
وأخرجه أحمد (25929)، والبخاري (514)، ومسلم (512): (270) من طريق مسلم ابن صُبَيْح، عن مسروق، عن عائشة، بنحوه.
وسيأتي الحديث من طرق أخرى بالحديثَين بعده، وبرقمي (755) و (759).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 128)