‌‌59 - باب ذمِّ من ترك قيام اللَّيل (3)
1763 - أخبرنا سُويد بن نصر قال: حدَّثنا عبد الله، عن الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة
عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي(1) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكُن(2) مِثْلَ فُلانٍ، كان يقوم اللَّيل، فتركَ قيامَ اللَّيل"(3).--------------------------------------------
= وسلف -مطولًا- برقم (685).
قال السِّندي: قوله: ثم يضطجع، قد جاء الأمر بهذا الاضطجاع فهو أحسن وأولى، وما رُويَ من الإنكار عن بعض الفقهاء لا وجهَ له أصلًا، ولعلَّهم ما بلغهم الحديث، وإلَّا فما وجهُ إنكارهم.
قلت: وقد جاء الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر من حديث أبي هريرة عند أحمد (9368) وغيره، وقد أنكر ذلك ابن مسعود وإبراهيم النخعي وغيرهما، ينظر "فتح الباري 3/ 43.
(1) كلمة "لي" ليست في (ر).
(2) بعدها في (م): يا عبد الله.
(3) إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك، والأوزاعي: هو عبد الرَّحمن بن عمرو، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرَّحمن بن عوف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (1305).
وأخرجه أحمد (6584) و (6585)، والبخاري (1152) من طريق عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (6584)، والبخاري (1152)، وابن ماجه (1331)، وابن حبان (2641) من طرق عن الأوزاعي، به.
وسيرد في الرواية التالية من طريق بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن أبي سلمة، به. زاد عمر بن الحكم بين يحيى بن أبي كثير وأبي سلمة.
قوله: "كان يقوم الليل" أي: غالبه أو كُلَّه، "فترك قيام الليل" أصلًا حين ثقُلَ عليه، أي: فلا تزِدْ أنت في القيام أيضًا، فإنَّه يؤدِّي إلى الترك رأسًا.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 408)