1899 - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حفص، عن هشام، عن أبيه
عن عائشة قالت: كُفِّنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثوابٍ بيضٍ يمانيةٍ كُرْسُفٍ، ليس فيها قميصٌ، ولا عِمامة. فذُكِرَ لعائشة قولُهم: في ثوبين وبُرْدِ حِبَرَة(1)، فقالت: قد أُتيَ بالبُرْدِ، ولكنَّهم رَدُّوه، ولم يُكفِّنوه فيه(2).

‌‌40 - باب القميص في الكفن
1900 - أخبرنا عَمرو بن عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا عُبيد الله قال: حدَّثنا نافع
عن عبد الله بن عمر قال: لمَّا ماتِ عبد الله بن أُبيٍّ جاء ابنُه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: أعطِني قميصَك حتَّى أُكفِّنَه(3) فيه، وصَلِّ عليه، واستغفِرْ له. فأعطاه قميصَه، ثُمَّ قال: "إذا فرَغْتُم فَآذِنُوني أُصلِّي عليه" فجذَبَه عمر وقال: قد(4) نهاكَ اللهُ أن تُصلِّيَ على المنافقين. فقال: "أنا بينَ خِيرَتَين،--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (24625)، ومسلم (941): (47) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة، به.
وينظر ما قبله وما بعده.
(1) المثبت من نسخة بهامش (ك)، وفي باقي النسخ: برد من حبرة.
(2) إسناده صحيح، حفص: هو ابن غياث. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (2037) و (7078).
وأخرجه أبو داود (3152)، والترمذي (996)، كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (941): (46)، وابن ماجه (1469) عن ابن أبي شيبة، عن حفص، به.
وتُنظر الروايتان السابقتان.
قال السِّندي: قوله: يمانية بالتخفيف، وأصله "يمنيَّة" بالتشديد نسبة إلى اليمن، لكن قُدِّمت إحدى الياءين، ثم قُلبت ألفًا، أو حُذفت وعُوِّض منها بألف على خلاف القياس. كُرْسُف: القطن. وبُرْد حِبَرَة: ما كان مُخطَّطًا من البُرد اليمانية.
(3) في هامش (هـ): أكفن. (نسخة).
(4) لفظة (قد) ليست في (ك).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 58)